للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الجماعة]

الجماعةُ سنةٌ مؤكدةُ، والأَوْلَى بالإمامةِ الأعلمُ بالسُنَّة، ثُمَّ الأقرأ، ثُمَّ الأورع، ثُمَّ الأسنّ، فإن أمَّ عبد، أو أعرابيّ، أو فاسق، أو أعمى، أو مبتدع، أو وَلَدُ الزِّنا كُرِهَ كجماعةِ النِّساء وحدَهُنّ، وتقفُ الإمامُ في وَسْطِهِنَّ لو فَعَلْن، وكحضورِ الشَّابَّةِ كُلَّ جماعة، والعجوزِ الظُّهْرَ والعصر

[فصل في الجماعة] (١)

(الجماعةُ سنةٌ مؤكدةُ (٢))، وهي قريبٌ من الواجب (٣).

(والأَوْلَى بالإمامةِ الأعلمُ بالسُنَّة (٤)، ثُمَّ الأقرأ، ثُمَّ الأورع، ثُمَّ الأسنّ، فإن أمَّ عبد، أو أعرابيّ، أو فاسق، أو أعمى، أو مبتدع، أو وَلَدُ الزِّنا كُرِهَ كجماعةِ النِّساء وحدَهُنّ (٥)، وتقفُ الإمامُ في وَسْطِهِنَّ لو فَعَلْن)، لفظُ الإمامُ يستوي فيه المذكرُ والمؤنث، فلهذا لم يَدْخُلْ تاءُ التَّأنيث فيه، (وكحضورِ الشَّابَّةِ كُلَّ جماعة، والعجوزِ الظُّهْرَ والعصرَ


(١) زيادة من أ و س و م.
(٢) في حكم صلاة الجماعة قولان:
الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو ما ذهب إليه المصنف، واختاره القدوري في «مختصره» (ص ١٠)، وصاحب «الهداية» (١: ٥٥)، و «الإيضاح» (ق ١٦/ب)، و «المختار» (١: ٧٨)، و «الكنْز» (ص ١٣)، و «الملتقى» (١: ١٥)، و «الدرر» (١: ٨٤)، و «التنوير» (١: ٣٧١)، وصححه الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (١: ٨٤)
والثاني: أنها واجبة، ورجَّحه صاحب «البحر» (١: ٣٦٥)، واختاره صاحب «التحفة» (١: ٢٢٧) وقال: وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة.
(٣) ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١٠٧)، «الجوهرة النيرة» (١: ٥٩).
(٤) أي الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، وإن لم يكن له علم بغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٧٥).
(٥) حقَّق اللكنوي في رسالته «تحفة النبلاء في جماعة النساء» أن جماعة النساء وحدهن لا تكره، وفي «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» وقوع الجماعة بهما، وينظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص ٦٤ - ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>