(٢) في حكم صلاة الجماعة قولان: الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو ما ذهب إليه المصنف، واختاره القدوري في «مختصره» (ص ١٠)، وصاحب «الهداية» (١: ٥٥)، و «الإيضاح» (ق ١٦/ب)، و «المختار» (١: ٧٨)، و «الكنْز» (ص ١٣)، و «الملتقى» (١: ١٥)، و «الدرر» (١: ٨٤)، و «التنوير» (١: ٣٧١)، وصححه الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (١: ٨٤) والثاني: أنها واجبة، ورجَّحه صاحب «البحر» (١: ٣٦٥)، واختاره صاحب «التحفة» (١: ٢٢٧) وقال: وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. (٣) ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١٠٧)، «الجوهرة النيرة» (١: ٥٩). (٤) أي الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، وإن لم يكن له علم بغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٧٥). (٥) حقَّق اللكنوي في رسالته «تحفة النبلاء في جماعة النساء» أن جماعة النساء وحدهن لا تكره، وفي «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» وقوع الجماعة بهما، وينظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص ٦٤ - ٦٥).