(٢) السِّقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس. ينظر: «المصباح» (ص ٢٨١). (٣) الخان: وهو ما ينْزل به المسافرون. ينظر: «المصباح» (ص ١٨٤). (٤) الرِّبَاط: الذي يُبْنَى للفقراء. ينظر: «المصباح» (ص ٢١٥ - ٢١٦). (٥) إذا علّقه بموتِهِ فالصَّحيحُ أنّه وصيّةٌ لازمةٌ، لكن لم يخرجْ عن ملكِهِ فلا يتصوّر التصرُّفُ فيه ببيع ونحوه بعد موته، لما يلزمُ من إبطالِ الوصيّة، وله أن يرجعَ قبل موتِهِ كسائرِ الوصايا، وإنّما يلزمُ بعد موته. ينظر: «البحر» (٥: ٢٠٨). (٦) زيادة من أ و س. (٧) قال الطَّرَابُلْسِيُّ - رضي الله عنه - في «الإسعاف في أحكامِ الأوقاف» (ص ٣): الوقف جائزٌ عند علمائنا الثَّلاثة وأصحابهم، وذكر في «الأصل» كان أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - لا يجيزُ الوقفَ فأخذَ بعضُ النَّاسِ بظاهرِ هذا اللَّفظ وقال: لا يجوزُ الوقفُ عنده، والصَّحيحُ أنّه جائزٌ عند الكلّ، وإنّما الخلافُ بينهم في اللُّزومِ وعدمه، فعنده يجوزُ جوازَ الإعارة، فتصرفُ منفعتُهُ إلى جهةِ الوقفِ مع بقاءِ العين على حكمِ ملكِ الواقف، ولو رجعَ عنه حال حياتِهِ جازَ مع الكراهة، ويورثُ عنه، ولا يلزمُ إلا بأحد أمرين إمَّا أن يحكمَ به القاضي أو يخرجَه مخرجَ الوصيّة، وعندهما: يلزمُ بدون ذلك، وهو الصَّحيح، وهو قولُ عامَّة العلماء. اهـ.