(٢) زيادة من م. وفي ص زيادة: بالماء. (٣) أي يطهر البدن والثوب والمكان عن نجاسة غير مرئية، وهي التي لا جرم لها ولا تحس بعد الجفاف سواء كان له لون أم لا. ينظر: «العمدة» (١: ١٣٧). (٤) وهو قيد لهما، وعن محمد أن العصر في المرَّة الثالثة كاف، وهو أرفق، والأول ظاهر الرواية، وقيل عن أبي يوسف ومحمد أيضاً: إنه يطهر إن ظُنَّ طهارته بالغسلات بلا عصر، والمدار على غلبة الظن؛ لأنه دليل شرعي، وإنما قدرت غلبة الظن بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالباً، وقيل عنده: بالسبع دفعاً للوسوسة ينظر: الاستنجاء. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٣٨). (٥) أي وإن لم يمكن عصره بأن يكون النجس شيئاً صلباً كالجلد والحصير ونحوها، يغسله ويتركه إلى أن ينتهي إلى عدم التقاطر، ثم يغسل ويترك هكذا، فإن المقصود من العصر هو استخراج النجاسة بالتقاطر، فحيث لم يكن العصر اعتبر نفس التقاطر. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٣٨)، وهذا عند أبي يوسف، وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا ينعصر إذا تنجس بغسله وتجفيفه ثلاثاً كالحنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين والحصير والسكين المموَّه بالماء النجس واللحم المُغْلى به. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ٢٣٩).