(٢) زيادة من ب و س. (٣) أو أكثره، ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلِّه، فإن خرج أقلّ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضأ إن قدرت أو تتيمم، وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود، فإن لم تصل تكون عاصية لربها، ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها وتجلس هناك كي لا تؤذي ولدها، ولا تؤخر الصلاة، فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذراً لتأخير الصلاة، ووايلاه لتاركها. كذا في «رد المحتار» (١: ١٩٩). (٤) ينظر: «المنهاج» مع شرحه «مغني المحتاج» (١: ١١٩). (٥) وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر، وكذا بين الثاني والثالث، ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملاً واحداً على الصحيح. ينظر: «حاشية الشرنيلالي على الدرر» (١: ٤٣). (٦) سِقط: الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. ينظر: «تاج العروس» (١٩: ٣٥٦). (٧) أي كيد أو رجل أو أصبع أو ظفر أو شعر. ينظر: «درر الحكام» (١: ٤٣).