للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنِّفاسُ هو دمٌّ يَعْقِبُ الولد، ولا حَدَّ لأقلِّه، وأكثرُه أربعون يوماً، وهو لأمِّ التَّوأمينِ من الأَوَّلِ خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -، وانقضاءُ العدَّةِ من الأخيرِ إجماعاً، وسِقطٌ يُرَى بعضُ خَلْقِهِ وَلَد، وتَنْقَضي العدَّةُ به

(والنِّفاسُ (١) هو (٢) دمٌّ يَعْقِبُ الولد (٣)، ولا حَدَّ لأقلِّه، وأكثرُه أربعون يوماً) خلافاً للشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - إذ أكثرُهُ ستونَ يوماً عنده.

(وهو لأمِّ التَّوأمينِ من الأَوَّلِ خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -)، التَّوأمان: ولدان (٥) من بطنٍ واحدٍ لا يكونُ بين ولادتِهما أقلّ مُدَّةِ الحمل، وهو ستة أشهر، (وانقضاءُ العدَّةِ من الأخيرِ إجماعاً، وسِقطٌ (٦) يُرَى بعضُ خَلْقِهِ (٧) وَلَد): أي سِقط: مبتدأ، يُرَى: صفته، وَلَد: خبرُه، (فتصيرُ هي به نفساء، والأمةُ أمَّ الولد، ويقعُ المعلَّقُ بالولد): أي إذا قال: إذا وَلَدْتِ فأنت طالقٌ، تُطَلَّقُ بخروجِ سِقطٍ ظهرَ بعضُ خلقِه، (وتَنْقَضي العدَّةُ به): أي اذا طَلَّقَها زوجُها تَنْقَضي عدَّتُها بخروجِ هذا السِّقْطِ.


(١) وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره، فلو ولدته من السرة، فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء، وإلا فذات جرح. كذا في «البحر» (١: ٢٢٩).
(٢) زيادة من ب و س.
(٣) أو أكثره، ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلِّه، فإن خرج أقلّ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضأ إن قدرت أو تتيمم، وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود، فإن لم تصل تكون عاصية لربها، ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها وتجلس هناك كي لا تؤذي ولدها، ولا تؤخر الصلاة، فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذراً لتأخير الصلاة، ووايلاه لتاركها. كذا في «رد المحتار» (١: ١٩٩).
(٤) ينظر: «المنهاج» مع شرحه «مغني المحتاج» (١: ١١٩).
(٥) وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر، وكذا بين الثاني والثالث، ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملاً واحداً على الصحيح. ينظر: «حاشية الشرنيلالي على الدرر» (١: ٤٣).
(٦) سِقط: الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. ينظر: «تاج العروس» (١٩: ٣٥٦).
(٧) أي كيد أو رجل أو أصبع أو ظفر أو شعر. ينظر: «درر الحكام» (١: ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>