(٢) لتقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن، ولا تجب عليه إعادتهما خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن القومة التي بين الركوع والسجود عنده فرض. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١١٧). (٣) في أ و ص و ف: تبطل. (٤) أي للاستخلاف بلا مزاحم؛ فلا حاجة إلى الاستخلاف. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١١٦). (٥) صححه صاحب «الملتقى» (ص ١٧)، و «التنوير» (١: ٤١٢). (٦) اتفاقاً في الصورتين، هذا إذا لم يستخلفه، أما إن استخلفه فصلاة الإمام والمستخلف كليهما باطلةٌ اتفاقاً. ينظر: «الدر المختار» (١: ٤١٢). (٧) المراد به السلام من الصلاة للتحليل، لا السلام على إنسان، إذ السلام على إنسان مفسدٌ عمداً كان أو سهواً. وتمامه في «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ١٠٠ - ١٠١). وينظر: «البحر» (٢: ٨ - ٩)، و «فتح باب العناية» (١: ٣٠١)، و «رد المحتار» (١: ٤١٤).