للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومطلَّقةُ الرَّجعيِّ تتزيَّن، ولا يسافرُ بها حتَّى يُشْهِدَ على رجعتِها. وله وطؤها.

[[فصل فيما تحل به المطلقة]]

ونكاحُ مبائنةٍ بلا ثلاثٍ في عدَّتها وبعدَها، ولا تحلُّ حرَّةٌ بعد ثلاث، ولا أمةٌ بعد ثنتين حتَّى يطأها غيرُهُ بنكاحٍ صحيح، وتمضي عدَّةُ طلاقِه، أو موتِه

(ومطلَّقةُ الرَّجعيِّ تتزيَّن)؛ ليرغبَ الزَّوجُ في رجعتِها.

(ولا يسافرُ بها حتَّى يُشْهِدَ على رجعتِها (١).

وله وطؤها): هذا عندنا، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - لا يحلُّ وطءُ مطلَّقةِ الرَّجعيِّ حتَّى يراجعَ بالقول، وعندنا الوطءُ يصيرُ رجعة.

[[فصل فيما تحل به المطلقة]]

(ونكاحُ مبائنةٍ بلا ثلاثٍ في عدَّتها وبعدَها، ولا تحلُّ حرَّةٌ بعد ثلاث، ولا أمةٌ بعد ثنتين حتَّى يطأها غيرُهُ بنكاحٍ صحيح، وتمضي عدَّةُ طلاقِه، أو موتِه): هذا عند الجمهور، وعند سعيد بن المسيِّب (٣) - رضي الله عنه - لا يشترطُ وطءُ الزَّوجِ الثَّاني، بل يكفي مجرَّدُ النِّكاح (٤) استدلالاً بقولهِ تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ} (٥).


(١) أي يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهنّ مِنْ بُيُوتِهِنّ} فلكونه حراماً لم يكن رجعة؛ لأن الرجعة مندوب، والمسافرة بها حرام هذا إذا صرح بأن لا يراجعها في السفر، وأما إذا سكت كانت رجعة دلالة. ينظر: «كشف رموز غرر الأحكام» (١: ٢٧١).
(٢) ينظر: «المنهاج» (٣: ٣٣٧)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤: ٤)، و «تحفة المحتاج» (٨: ١٤٩)، وغيرها.
(٣) وهو سعيد بن المُسَيَّب بن حَزْن بن أبي وَهْب المَخْزُومِيّ القُرَشِيّ، أبو محمد، سيد التابعين، أحد الفقهاء السبعة، وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي راوية عمر، (١٣ - ٩٤ هـ). ينظر: «وفيات» (٢: ٣٧٨). «طبقات الشيرازي» (ص ٣٩). «الأعلام» (٣: ١٥٥). وللوقوف على حياته وفقهه ينظر «فقه سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم جميل، مطبوع في أربع مجلدات.
(٤) هذا الرأي الذي درج الفقهاء على نسبته لابن المسيب، هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود الظاهري وبشر المريسي أيضاً، لكن ابن كثير في «تفسيره» (١: ٢٧٨) شكك في روايته عن ابن المسيب؛ لأنه راوٍ لحديث العسيلة، ونقل صاحب «القنية» أنه رجع عن هذا القول، وهو ما أيده الدكتور هاشم جميل في كتابه «فقه سعيد بن المسيب» (٣: ٣٥٣).
(٥) من سورة البقرة، الآية (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>