للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر.

[باب فسخ الإجارة]

هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة، فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره، وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر، وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه

(وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر)؛ لأنَّ المالكَ ينكرُ تقوَّمَ عملِ الصَّانع (١)، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: إن كان الصَّانعُ معامِلاً له يجبُ الأجر، وعند محمَّد - رضي الله عنه - إن كان معروفاً بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر (والقول له) (٢) (٣)، وأبو حنيفةَ - رضي الله عنه - يقول: الظَّاهرُ لا يصلحُ حجَّةً لاستحقاق الأجر. (والله أعلم) (٤).

[باب فسخ الإجارة]

(هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة (٥) إنِّما قال: تفسخ؛ لأنَّ العقدَ لا ينفسخ؛ لإمكانِ الانتفاعِ بوجهٍ آخر، لكنْ للمستأجر حقُّ الفسخ، (فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره): أي خيارُ المستأجر.

(وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - لا تفسخُ بخيارِ الشَّرطِ (٦) ولا بالعذر (٧): (وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه)، فإنَّهُ إن بقيَ العقدُ يقلعُ السِّنّ الصَّحيح، وهو


(١) ولأنّ العمل يتقوَّم بالعقد، ولا عقد هاهنا حيث ادّعى العمل بغير أجر، ودعوى العمل بغير أجرٍ إعانة، والإعانة تبرُّع. ينظر: «الكفاية» (٨: ٨٢).
(٢) زيادة من ف.
(٣) في «التبيين» (٥: ١٤٣)، و «التنوير» (ص ١٩٠)، وغيرهما: الفتوى على قول محمّد - رضي الله عنه -.
(٤) زيادة من ب و م.
(٥) دَبِر ظهر الدابّة: أي قَرَح. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ١٦١).
(٦) ينظر: «النكت» (ص ٥٤٤)، وغيرها.
(٧) ينظر: «النكت» (ص ٥٣٩)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>