(٢) ينظر: «أسنى المطالب» (٢: ١٨)، و «الغرر البهية» (٢: ٤١١)، و «المحلي» (٢: ٢٠٥)، وغيره. (٣) زيادة من ص و م. (٤) والفرقُ أنَّ المشتري إنما يردُّ المبيعَ بحكمِ عدمِ الرؤية باعتبارِ فوات وصف مرغوبٍ فيه عنده، وهذا يوجبُ الخيار، والبائعُ إنّما يردّه باعتبارِ أنّ المبيعَ أزيدَ ممّا ظنّه، وهذا لا يوجب الخيار له، كما لو باعَ عبداً على أنّه معيب، فإذا هو سليم؛ فإنّه لا يثبتُ له الخيار بالإجماع. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٣٧٧). (٥) أي ويبطل خيار الرؤية وخيار الشرط تعيب المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للضرر عن البائع؛ لأنه خرج عن ملكه سليماً فلا يعود إليه معيباً. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ٣١٧). (٦) المساومة: العرض على البيع. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٣٥).