للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجوزُ صلاةُ مَن أعادَ سنَّهُ إلى فمِهِ وإن جاوزَ قَدْرَ الدِّرهم.

[فصل [في الآبار]]

بئرٌ وقع فيها نجس، أو ماتَ فيها حيوان وانتفخَ أو تفسَّخ، أو ماتَ آدميّ، أو شاة، أو كلب، يُنْزَحُ كلُّ مائها إن أمكنَ وإلا قُدِّرَ ما فيها

وتجوزُ صلاةُ مَن أعادَ سنَّهُ (١) إلى فمِهِ وإن جاوزَ قَدْرَ الدِّرهم) أفردَ هذه المسألةَ بالذِّكرِ مع أنَّها فُهِمَتْ فيما مرَّ؛ لأنَّ السِّنَّ عظمٌ (أو عصب) (٢)، وقد ذكرَ أنَّ العظمَ طاهر؛ لمكانِ الاختلافِ فيها، فإنَّه إذا كان أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهمِ لا يجوز الصَّلاةُ به عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -.

فصل [في الابار]

(بئرٌ وقع (٣) فيها نجس، أو ماتَ (٤) فيها (٥) حيوان وانتفخَ (٦) أو تفسَّخ، أو ماتَ آدميّ، أو شاة، أو كلب، يُنْزَحُ كلُّ مائها إن أمكنَ وإلا قُدِّرَ ما فيها)، الأصحّ أن يؤخذَ بقولِ رجلَيْن لهما بصارةٌ في الماء، ومحمَّد - رضي الله عنه -: قدَّرَ بمائتي دلوٍ الى ثلاثمائة (٧)


(١) صحح في «البحر» (١: ١١٣) طهارة سن الآدمي مطلقاً، وأقرَّه في «الدر المختار» (١: ١٣٨).
(٢) زيادة من ص و ف و م.
(٣) زيادة من ص و ف و م.
(٤) فإن أخرج منه الحيوان حياً، فإن كان على جسده نجس متيقن أو كان نجس العين وجب نَزح الكل، وإلا فلا. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٩١).
(٥) قيد اتفاقي، فإن الحكم كذلك فيما إذا مات خارجها، أو وقع فيها. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٤١).
(٦) الحاصل أنه إذا مات آدمي أو ما يقاربه في الجثة كالشاة والكلب ونحوهما ينْزح الكل، وإن لم ينتفخ، وفي ما عداها إنما يجب نَزح الكل إذا انتفخ وإلا فله حدٌّ معين. ينظر: «السعاية» (ص ٤٣١).
(٧) اختلفوا في التصحيح فيهما:
فمنهم من ذهب إلى نَزح مئتي دلو إلى ثلاثمئة، كالشرنبلالي في «نور الإيضاح» (١: ٨٠)، وصاحب «الكنْز» (ص ٥)، و «الاختيار» (١:٢٧). وفي «الملتقى» (ص ٥): وبه يفتى.

ومنهم من ذهب إلى التفويض في نزح مقدار ما فيها إلى ذوي البصائر، وقد صححه صاحب «الدرر» (١: ٢٥)، و «التبيين» (١: ٣٠)، واختاره في «الهداية» (١: ٢٢)، وأقرَّه صاحب «الكفاية» (١: ٩٣)، واختاره صاحب «التنوير» (١: ١٤٣)، وفي «الدر المختار» (١: ١٤٣): وبه يفتى، وهو الأحوط، ورجَّحه ابن عابدين في «حاشيته» (١: ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>