(٢) اختلف في الدلو المعتبر: فمنهم من اختار الدلو الوسط: كصاحب «الكنْز» (٥)، و «الملتقى» (ص ٥)، والقدوري في «مختصره» (ص ٤)، و «التنوير» (١: ١٤٥). ومنهم من اختار في كل بئر دلوها، كصاحب «البحر» (١: ١٢٤)، و «الهداية» (١: ٢٢)، و «الاختيار» (١: ٢٧). ومنهم: من اختار في كل بئر دلوها، وإن لم يكن لها دلو ينْزح به، يعتبر الدلو الوسط، كصاحب «المضمرات»، وتبعه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (١: ٩٢). واختار صاحب «الدر المختار» (١: ١٤٥) إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً. وقيل: ما يسع فيها صاعاً، وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقيل: ما يسع ثمان أرطال، وقيل: عشرة أرطال، وقيل: غير ذلك. ينظر: «البحر» (١: ١٢٤)، و «البدائع» (١: ٨٦). (٣) أي لو نَزَح الواجب بدلو كبير كفى ذلك، وهو ظاهر المذهب؛ لحصول المقصود. ينظر: «العمدة» (١: ٩٢). (٤) وقولهما موافق للقياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٤٧). (٥) السُّؤْرُ: بقية الشيء، وجمعه أسآر، فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب. ينظر: «اللسان» (٣: ٩٢).