(٢) قال في «المنح» (ق ٢: ١٤٢/ب): وأما تفسيرُهم بالقصد؛ للاحترازِ عن بيعِ الهازلِ والمكره، فخارج عن المقصود؛ لأنَّ الكلامَ الآن في صحَّةِ الوكالة، لا في صحَّةِ بيعِ الوكيل؛ ولذا تركَه في «الكَنْز» (ص ١٣٢)، وتركناه في «المختصر» (ص ١٥٦) أيضاً. انتهى. (٣) زيادة من أ. (٤) لأنها لمّا تعذَّر رجوعها إليهما لإضرار الصبَيّ المبعد من المضارّ وإضرار سيد العبد رجعت إلى أقرب الناس إلى هذا التصرّف، وهو المؤكِّل، إلا أنّ الحقوق تلزم العبد المحجور بعد العتق؛ لأن المانع حقّ المولى وقد زال بالعتق ولا يلزم الصبي بعد البلوغ؛ لأن المانع حقُّه، وحق الصبي لا يبطل بالبلوغ. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٥٠٧).