للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتفريقُ صومِ السِتَّةِ في شوالٍ أبعدُ عن الكراهة، والتَّشبُّهِ بالنَّصارى.

[باب الاعتكاف]

الاعتكافُ سنّةٌ مؤكَّدة: وهو لَبْثُ صائِمٍ في مسجدِ جماعة بنيَّتِه. وأقلُّهُ يومٌ، فيقضى مَن قطعَه فيه بعد الشُّروع فيه يوماً

فيخطرُ ببالي أن اليمينَ لو كانت موجبةً لثبتَ بلا نيَّة، كشراء القريب، بل هي معنى مجازي.

فالجوابُ عن الجمعِ بين الحقيقةِ والمجاز: إن الجمعَ بينهما في الإرادة لا يجوز، وهاهنا ليس كذلك، فإنَّ النَّذرَ لا يثبتُ بإرادتِه بل بصيغتِه، فإنَّ صيغتَه إنشاءٌ للنَّذر، فيثبتُ سواءٌ أرادَ أو لم يُرِدْ ما لم ينوِ أنَّه ليس بنذر، أمَّا إذا نوى أنَّه ليس بنذرٍ يُصَدَّقُ فيما بينَه وبين اللهِ تعالى، فإن هذا أمرٌ لا مدخلَ فيه لقضاءِ القاضي، والمعنى المجازي يثبتُ بإرادتِه، فلا جمعَ بينهما في الإرادة.

(وتفريقُ (١) صومِ السِتَّةِ في شوالٍ أبعدُ عن الكراهة، والتَّشبُّهِ بالنَّصارى).

[باب الاعتكاف]

(الاعتكافُ سنّةٌ مؤكَّدة (٢): وهو لَبْثُ (٣) صائِمٍ في مسجدِ جماعة بنيَّتِه. وأقلُّهُ يومٌ، فيقضى مَن قطعَه فيه (بعد الشُّروع فيه) (٤) يوماً (٥)): أي إذا شرعَ في الاعتكافِ فقطعَه قبل تمامِ يومٍ وليلة، فعليه القضاءُ خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -، فإنَّ أقلَّهُ ساعةٌ (٦) عنده (٧)، وقد حصلت.


(١) في «الغرر» (١: ٢١٢)، و «التنوير» (٢: ١٥١): ندب تفريق صوم الستة في شوال …
(٢) حقَّق اللكنوي في «الانصاف في حكم الاعتكاف» (ص ٤١ - ٤٢): إن الاعتكاف في نفسه مستحب، ويجب بالنذر وغيره، وهو سنة مؤكدةٌ كفاية في العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب.
(٣) لبث: بفتح اللام وتضم: أي المكث. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٥٨٩).
(٤) زيادة من ت.
(٥) زيادة من ت و م.
(٦) الساعة في عرف الفقهاء وهي جزء من الزمان، وليس لها حد معين، حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج منه صح. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢١٣).
(٧) وهو ظاهر الرواية عن الإمام؛ لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢١٣). «الدر المختار» (١: ١٣١)، و «الدر المنتقى» (١: ٢٥٦)، و «حاشية الطحطاوي» (١: ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>