للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخذَ الإمامُ ديةَ مسلمٍ لا وليَّ له، ومستأمنٍ أسلمَ هاهنا من عاقلةِ قاتله خطأً، وقَتَلَ أو أخذَ الدَّيةَ في عمدٍ ولا يعفوه

[باب الوظائف]

أرضُ العرب، وما أسلم أهلُه، أو فتحَ عنوةً وقُسِّمَ بين جيشنا، والبَصرةُ عشريَّةٌ. والسَّوادُ وما فُتِحَ عنوةً وأُقِرَّ أهلُهُ عليه أو صالَحهم خراجيَّةٌ

خطأً لا يجبُ إلاَّ الكفارة، وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - يجبُ القصاص في العمد، والدِّيةُ في الخطأ.

(وأخذَ الإمامُ ديةَ مسلمٍ لا وليَّ له): أي مسلمٌ قُتِلَ خطأً ولا وَلِيَّ له، (ومستأمنٍ أسلمَ هاهنا من عاقلةِ قاتله خطأً): أي جاءَ حربيٌّ بأمان، فأسلمَ ولا وليَّ له، فقُتِلَ خطأً، فالإمامُ يأخذُ الدِّيةَ من عاقلةِ قاتله.

(وقَتَلَ أو أخذَ الدَّيةَ في عمدٍ ولا يعفوه): أي إن كانَ القتلُ عمداً، فالإمامُ بالخيار، إمِّا أن يستوفِّي القَوَد، أو يأخذَ الدية، ليس له ولاية العفو. (والله أعلم) (٢).

[باب الوظائف]

(أرضُ العرب، وما أسلم أهلُه، أو فتحَ عنوةً وقُسِّمَ بين جيشنا، والبَصرةُ عشريَّةٌ (٣).

والسَّوادُ (٤) وما فُتِحَ عنوةً وأُقِرَّ أهلُهُ عليه أو صالَحهم خراجيَّةٌ).


(١) ينظر: «روض الطالب»، وشرحه «أسنى المطالب» (٤: ١٢)، وغيرهما.
(٢) زيادة من ف.
(٣) أي حدّ أرض العشر من أرض الخراج: أن كل من أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو أرض العجم فهي لهم، وهي أرض عشرية، وكذلك كل من لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل من عبد الأوثان من العرب وإن ظهر عليها الإمام، وأما الخراجية: فما ظهر عليها الإمام وتركها في أيدي أهلها، وإن قسمها بين الغانمين فهي عشرية. ينظر: «الخراج» (ص ٣٩).
(٤) أي سواد العراق: سمي به لخضرة أشجاره وزروعه، وحده طولاً من حديثة الموصل إلى عبادان، وعرضاً من العذيب إلى حلوان، وهو الذي فتح على عهد عمر - رضي الله عنه -، وهو أطول من العراق بخمسة وثلاثين فرسخاً. ينظر: «المغرب» (ص ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>