(٢) لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت المكروه، فلذلك يستحب تعجيلهما، ولا كذلك في باقي الصلوات، فيؤخِّر حذاراً عن وقوعه قبل الوقت. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٤٩). و «رد المحتار» (١: ٢٤٧). (٣) ينظر: «التوضيح» (١: ٢٠٦)، و «تغيير التنقيح» لابن كمال باشا (١: ١٢٨)، و «مرآة الأصول» (١: ١٣٤ - ١٣٥)، و «شرح المنار» لابن ملك (ص ٥٩ - ٦٠)، و «شرح المنار» لابن العيني (ص ٦٠). (٤) ويمكن أيضاً أن يجاب عن إشكال الفجر بأن العصر يخرج إلى ما هو وقت الصلاة في الجملة بخلاف الفجر أو بأن في الطلوع دخولاً في الكراهة، وفي الغروب خروجاً عنها. ينظر: «التلويح» (١: ٢٠٧).