(٢) لما روى عقبة بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهنّ، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» في «صحيح مسلم» (١: ٥٦٨)، و «صحيح ابن حبان» (٣: ٣٤٨)، و «سنن الترمذي» (٣: ٣٤٨)، و «سنن أبي داود» (٣: ٢٠٨)، وغيرهم.
ولما روى أبو سعيد الخدري، يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» في «صحيح البخاري» (١: ٢١٣)، و «صحيح مسلم» (١: ٥٦٧)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (٣: ٤٥)، و «صحيح ابن حبان» (٤: ٣٤٨)، غيرهم، وللوقوف على باقي الأحاديث الواردة في النهي. ينظر: «إعلاء السنن» (٢: ٥١ - ٦٧) (٣) إذا أنهما تساقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة، ينظر: «المنار» (ص ١٨)، و «التوضيح» (٢: ١٠٤)، و «شرح المنار» لابن ملك (ص ٢٢٧)، و «شرح المنار» لابن العيني (ص ٢٢٧)، و «إفاضة الأنوار على أصول المنار» (ص ١٩٢)، و «نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار» (ص ١٩٢ - ١٩٣). (٤) أي تحية المسجد وسنة الجمعة، وذلك هو المروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١: ٤٤٨، ٤٥٨)، وأخرج محمد في «الموطأ» (١: ٦٠٣) عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك: أنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر … . وهذه الكراهة من حين خروج الإمام: أي من بيته المتصل بالمسجد، أو من بيت أعد له في المسجد على حدة، أو صعوده على المنبر للخطبة إلى تمام صلاته. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٥٠).