للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فقأت، أو وُطِئَتْ بكراً لزمَهُ بيانُه، وقَرضُ فأرٍ، وحرقُ نارٍ للثَّوبِ المشترى كالأُولَى، وتكسره بنشرِهِ وطيِّه كالثَّانيةِ. ومن شرى بِنَسَأٍ ورابحَ بلا بيانٍ خُيِّرَ مشتَريَه، فإن أتلفَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ كلُّ ثَمَنِه، وكذا التَّوليةُ. فإن وَلَّى بما قامَ عليه، ولم يعلم مشتَريَه قدرَه فسدَ البيع، فإن عَلِمَ في المجلسِ خُيِّر.

[[فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه]]

ولم يجز بيعُ مشترى قبل قبضِهِ إلاَّ في العقارِ

بسببِ الوصفِ ولا ينقُصُ بفواتِهِ (١)، على أن هذا البيعَ مبنيٌّ على الأمانةِ، فالاحتياطاتُ السَّابقةُ لا تُناسبُ هذا.

لكنَّا نُجِيبُ بأنَّه لم يأتِ من البائعِ غرور، فإنَّه صادقٌ في قوله: قامتْ عليَّ بكذا، لكن المشتري اغترّ فيه بحماقتِهِ فعليه أن يسألَهُ أنَّكَ اشتريتَ بكذا سليمةً أو معورَّةً؛ ليَتَبَيَّنَ له الحال، فإذا قصَّرَ في ذلك لا يَجِبُ على البائعِ كشفُ حالٍ لم يسأل عنها.

(وإن فقأت، أو وُطِئَتْ بكراً لزمَهُ بيانُه، وقَرضُ فأرٍ، وحرقُ نارٍ للثَّوبِ المشترى كالأُولَى (٢)، وتكسره بنشرِهِ وطيِّه كالثَّانيةِ (٣).

ومن شرى بِنَسَأٍ ورابحَ بلا بيانٍ خُيِّرَ مشتَريَه، فإن أتلفَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ كلُّ ثَمَنِه، وكذا التَّولية (٤).

فإن وَلَّى بما قامَ عليه، ولم يعلم مشتَريَه قدرَه فسدَ البيع (٥)، فإن عَلِمَ في المجلسِ خُيِّر (٦).

[[فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه]]

ولم يجز بيعُ مشترى قبل قبضِهِ إلاَّ في العقارِ): والفرقُ بينهما «أن نَهْي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) في ب: لفواته.
(٢) أي كالمسألة الأولى في عدم لزوم البيان …
(٣) أي كالمسألة الثانية في لزوم البيان؛ لأن الأوصاف صارت مقصودة بالاتلاف.
(٤) أي التولية مثل المرابحة فيما ذكرنا من الخيار ما دام المبيع قائماً وبعد الهلاك أو الاستهلاك لا خيار له، بل يلزمه جميع الثمن. ينظر: «البحر» (٦: ٧٩).
(٥) لجهالة الثمن جهالة تفضي إلى المنازعة.
(٦) لأن جهالة الثمن فساد في صلب العقد إلا أنه في مجلس العقد غير متقرر؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة دفعاً للعسر فصار التأخير إلى المجلس عفواً … وتمامه في «البحر» (٦: ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>