(٢) ومثله الموزون بشرط الوزن والعد؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلاف المجازفة غير الدراهم والدنانير لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن. ينظر: «الدر المختار» (٤: ١٦٤). (٣) أرادَ بصاعِ البائعِ صاعه لنفسه حين يشتريه، وبصاعِ المشتري صاعَه لنفسِهِ حين يبيعَه؛ لإجماعهم على أنَّ البيعَ الواحدِ لا يحتاجُ إلى الكيلِ مرَّتين. كذا في «البناية» (٦: ٥١١). (٤) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس - رضي الله عنهم - في «سنن ابن ماجه» (٢: ٧٥٠)، و «سنن البيهقي الكبير» (٥: ٣١٥)، قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضمَّ بعضُها إلى بعضٍ قوي مع ما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - وابن عباس - رضي الله عنه -، وينظر: «المصباح» (٣: ٢٤)، و «التلخيص» (٣: ٢٧)، و «نصب الراية» (٤: ٣٤)، وغيرها. (٥) ردٌّ لما قيل: شرطَ كيلان، كيلُ البائعِ بعد العقدِ بحضرة المشتري، وكيلُ المشتري قبلَ التصرُّفِ فيه، ولا يكتفى بكيلِ البائعِ فقط؛ لظاهرِ الحديث، فإنّه اعتبرَ صاعين. ينظر: «الزبدة» (٣: ٥٧).