(٢) جمع صاحب «البحر»، و «التنوير» بين الطريقتين وكأن وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان، فعرَّفه في «التنوير» (ص ١٦٨): إخبار بحق علي من وجه، إنشاء من وجه … ينظر: «رد المحتار» (٤: ٤٤٨). (٣) إذ كان الإقرارُ إنشاء لما صحَّ الإقرارُ بالخمر للمسلم، لأنّ المسلمَ لا يصحُّ له تمليكُ الخمر، فلو أقرَّ بخمرٍ للمسلم يصحّ ويؤمرُ بتسليمها إذا طلب استردادها، ولو أقرَّ بخمرٍ مستهلك لمسلم لا يصحّ؛ لأنّه لا يجبُ للمسلم بدل الخمر. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٥٨٦). (٤) وإنما خص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كلّ إقرار مع الإكراه غير صحيح؛ لأنه أراد أن يبيِّن أن الإقرار ليس بإنشاء. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ١٥٢). (٥) حتى لو امتنعَ عنِ البيان أجبره القاضي بما له قيمة؛ لأنّه أخبرَ عن الواجب في ذمّته، وما لا قيمة له لا يجب فيها كحبَّةٍ من الحنطة، فلا يقبل قوله، بل يحمل على الرجوع عن إقراره. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٥٨٧).