للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الشهادة والرجوع عنها]

هي إخبارٌ بحقِّ للغيرِ على آخرَ، وتَجِبُ بطلبِ المدَّعي، وسَتْرُها في الحدودِ أحبُّ، ويقولُ في السِّرقة: أخذَ، لا سَرَق. ونصابُها: للزِّنا: أربعةُ رجال. وللقَوَدِ وباقي الحدودِ: رجلان.

[كتاب الشهادة والرجوع عنها]

(هي إخبارٌ بحقِّ للغيرِ على آخرَ)، الإخباراتُ ثلاثةٌ:

إمِّا بحقٍّ للغيرِ على آخر، وهو الشَّهادة.

أو بحقٍّ للمخبرِ على آخر، وهو الدَّعوى.

أو بالعكس، وهو الإقرار.

(وتَجِبُ (١) بطلبِ المدَّعي (٢)، وسَتْرُها في الحدودِ أحبُّ): أي أفضلُ، (ويقولُ في السِّرقة: أخذَ، لا سَرَق): إنِّما يقول: أخذَ؛ لئلا يضيعَ حقُّ المالك (٣)، ولا يقولُ: سَرَق؛ لئلا يَجِبُ الحَدّ.

(ونصابُها:

للزِّنا: أربعةُ رجال.

وللقَوَدِ وباقي الحدودِ: رجلان.


(١) إنّما يأثم إذا علم أنَّ القاضي يقبلُ شهادتَه وتعيَّن عليه الأداء، وإن عَلِمَ أن القاضي لا يقبلُ شهادتَه، أو كانوا جماعةً فأدَّى غيرُه ممَّن تقبلُ شهادتُه فقبلت، قالوا: لا يأثم، وإن ادَّعى غيرُه، ولم تقبلْ شهادتُه يأثم مَن لم يؤدّ إذا كان ممَّن تقبلُ شهادته؛ لأنَّ امتناعه يؤدِّي إلى تضييع الحقوق، هذا إذا كان موضعُ الشاهدِ قريباً من موضعِ القاضي، وإن كان بعيداً بحيث لا يمكنُهُ أن يَغْدُو إلى القاضي لأداء الشهادةِ ويرجعُ إلى أهله في يومه ذلك، قالوا: لا يأثم؛ لأنّه يلحقُهُ الضرر بذلك. ينظر: «التبيين» (٤: ٢٠٧).
(٢) ويجب الأداءُ بلا طلبٍ لو كانت الشهادةُ في حقوق الله تعالى؛ كعتق أمَة وطلاقِ امرأةٍ حرَّة كانت أو أمة. ينظر: «المنح» (ق ٢: ١١٨/أ).
(٣) أي إحياء لحق المسروق منه لا سرق محافظةً على الستر؛ لأن الشهادة بالمال واجبة إن طلب المدعي، والستر في الحدود أفضل، وفي قوله: أخذ مراعاة الأمرين. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>