(٢) العدالة: هي الانزجارُ من المحظورات الدينيّة. ينظر: «التوضيح» (٢: ١٢) (٣) سيوضح الشارح - رضي الله عنه - ما في عبارة المصنف - رضي الله عنه - من الإجمال في التسوية بين العدالةِ ولفظِ الشهادةِ في الاشتراط تبعاً لصاحب «الهداية» (٣: ١١٨)، وليس كذلك؛ لأنَّ لفظَ الشهادة ركنٌ كصحَّة الأداء، والعدالةُ ليست شرطاً لصحَّة الأداء، بل ظهورها شرطٌ لوجوبِ القضاءِ على القاضي، ولذا قال في «التنوير» (ص ١٥١): والعدالةُ لوجوبهِ لا لصحّته، فلو قضى بشهادة فاسقٍ نفذ. انتهى. وقال في «الهداية» (٣: ١١٨): لو قضى بشهادةِ الفاسقِ يصحُّ عندنا. انتهى. وزادَ في «الفتح» (٦: ٤٥٦): وكانَ القاضي عاصياً. انتهى.