للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه.

[باب الصلاة في الكعبة]

صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل

(وإن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه (١)). (والله أعلم) (٢).

[باب الصلاة في الكعبة]

(صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل)، المذكورُ في «الهداية»: خلاف الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - فيهما (٣).

والمذكورُ في كتبِ الشَّافِعِيِّ الجوازُ إذا توجَّه إلى جدارِ الكعبة، حتَّى إذا توجَّه إلى الباب، وهو مفتوح، ولا يكونُ ارتفاعُ العتبةِ بقدرِ مؤخِّرة الرَّحل (٤) لا يجوز (٥).

وفي كتبِهِ أيضاً (٦): إنَّهُ إن انهدمَتْ الكعبة ـ والعياذُ باللهِ ـ يجوزُ الصَّلاةُ خارجَها متوجِّهاً إليها، ولا يجوزُ فيها إلاَّ إذا كان بين يديه سترة شجر (٧)، أو بقيِّةُ جدار (٨)، وهذا حكمُ عجيب؛ لأنَّ جوازَ الصَّلاة خارجَها على تقديرِ الانهدام يدلُّ على أن القبلة إمَّا أرضُ


(١) فإنه يغسل؛ لأنه ليس بشهيد ولا يصلى عليه زجراً وسياسة وعبرة. وقيل: لا يغسلان ولا يصلى عليهما إهانة لهما. وتمامه في «التبيين» (١: ٢٤٩ - ٢٥٠)، و «الملتقى» (ص ٢٨)، و «العمدة» (١: ٢٦٥).
(٢) زيادة من ص.
(٣) انتهى من «الهداية» (١: ٩٥).
(٤) مؤخِرة الرَّحل: وهي التي يستند إليها الراكب. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٩).
(٥) في «منهاج الطالبين» (١: ١٠): ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها، أو بابها مردوداً، أو مفتوحاً مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق جاز. وينظر: «الأم» (١: ٢٨، ٧: ٢٠٣)، و «المجموع» (٣: ١٩٣)، و «منهج الطلاب» (١: ٩)، و «المنهج القويم» (١: ٢٣٩)، وغيرها.
(٦) أي في كتب الشافعية.
(٧) زيادة من ف.
(٨) في «الوسيط» (٢: ٧١): ولو استقبل الباب وهو مردود صح؛ لأنه من أجزاءِ البيت، وإن كان مفتوحاً والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جاز، وإن كانت أقل فلا، ولو انهدمت الكعبة، والعياذ بالله فوقف في وسط العرصة لم تصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرة، أو بقية من حيطان البيت. وينظر: «فتح الوهاب» (١: ٦٦ - ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>