(٢) لا وجه لتأنيث الضمير في لكونها؛ لأنه لا يصلح رجوع الضمير إلى الطهارة، بل يجب أن يرجع إلى المصدر. ينظر: «حاشية عصام الدين على شرح الوقاية» (ق ٣/أ). (٣) اسم الجنس هو ما دلّ على الماهية المطلقة الصادقة على القليل والكثير، ويسمّى اسم جنس إفرادياً، وبهذا المعنى يطلق على المصادر كلّها وعلى مثل ماء وعسل ونحوهما؛ لذا قيل: إن المصادر لا تثنّى ولا تجمع ولا تؤنَّث، ومَن جمعَ أو ثنَّى لا بدّ أن يكون قد ارتكب تأويلاً، وقوله: لكونها؛ علةٌ لقوله: لأن الأصل أن المصدر. والله أعلم. أفاده الشيخ قاسم بن نعيم الحنفي. (٤) المائدة، الآية (٦)، وتتمتها: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ … }. (٥) استعمل صاحب «التنوير» (١: ٦٣)، وصاحب «المراقي» (ص ٩٧)، وصاحب «الهداية» (ص ٢٣) أركان بدل فرائض، وهو حسن في دلالة الركن على المراد. (٦) قال السُّهَيلي: كانت فريضة الوضوء بمكة، ونزلت آيته بالمدينة، أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤: ١٧٤)، والبزار في «مسنده» (٤: ١٦٧)، وغيرهم، عن أسامة بن زيد أنَّ أباه حدَّثه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أوَّل ما أوحي إليه أتاه جبرائيل فعلمه الوضوء … ) وزعم ابنُ الجَهْم المالكي أنه كان مندوباً قبل الهجرة، وابنُ حزم أنه لم يشرع إلى في المدينة. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٤١).