(٢) ولو أسقط حقّه من الرجوع في الهبة ما الموهوب باقياً. ينظر: «فتاوى ابن نجيم» (ص ١٥٨). (٣) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وغيرهم، في «المستدرك» (٢: ٦٠)، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، و «سنن الدارقطني» (٣: ٤٣)، و «سنن ابن ماجه» (٢: ٧٩٨)، و «سنن البيهقي الكبير» (٦: ١٨١) وهذا اللفظ مذكور فيه. (٤) ينظر: «النكت» (ص ٦٧٥)، وغيرها. (٥) من حديث ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - في «جامع الترمذي» (٤: ٤٤٢)، وقال: حسن صحيح، ولفظه عنده: «لا يحلّ للرجل أن يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية، ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه»، وفي «صحيح ابن حبان» (١١: ٥٢٤)، و «مستدرك الحاكم» (٢: ٥٣) وصححه، و «سنن النسائي» (٤: ١٢١)، وغيرهم، وينظر: «نصب الراية» (٤: ١٢٤)، وغيره. (٦) زيادة من أ. (٧) أي لا ينفرد أحدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراضٍ إلا الوالد إذ احتاج إلى ذلك، فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العناية» (٢: ٤١٤).