للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجوع عنها]

ومَن وَهَبَ فرجعَ صحّ

- صلى الله عليه وسلم -: «الصَّدَقةُ تقعُ في كفِّ الرَّحمنِ قبل أن تقعَ في كفِّ الفقير» (١)، فلا شيوع، وأمَّا الهبةُ على الفقيرِ فهي صدقة، والصَّدقةُ جائزة، فكذا الهبة.

[باب الرجوع عنها]

(ومَن وَهَبَ فرجعَ صحّ) (٢): هذا عندنا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم يثبت» (٣): أي ما لم يعوض، وعند الشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - لا تصحُّ إلا في هبةِ الوالدِ لولدِه؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرجعُ الواهبُ في هبةٍ إلاَّ الوالدَ فيما يهبُ لولده» (٥)، ونحنُ نقولُ به: أي لا ينبغي أن يرجعَ (في هبةٍ) (٦) إلا الوالد، فإنَّه يتملَّكُ للحاجة (٧).


(١) ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، منها: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كفِّ الرحمن حتى تكون أعظمَ من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» في «صحيح مسلم» (٢: ٧٠٢) واللفظ له، و «سنن الترمذي» (٣: ٤٩)، و «سنن النسائي» (٢: ٣١)، وغيرها.
(٢) ولو أسقط حقّه من الرجوع في الهبة ما الموهوب باقياً. ينظر: «فتاوى ابن نجيم» (ص ١٥٨).
(٣) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وغيرهم، في «المستدرك» (٢: ٦٠)، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، و «سنن الدارقطني» (٣: ٤٣)، و «سنن ابن ماجه» (٢: ٧٩٨)، و «سنن البيهقي الكبير» (٦: ١٨١) وهذا اللفظ مذكور فيه.
(٤) ينظر: «النكت» (ص ٦٧٥)، وغيرها.
(٥) من حديث ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - في «جامع الترمذي» (٤: ٤٤٢)، وقال: حسن صحيح، ولفظه عنده: «لا يحلّ للرجل أن يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية، ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه»، وفي «صحيح ابن حبان» (١١: ٥٢٤)، و «مستدرك الحاكم» (٢: ٥٣) وصححه، و «سنن النسائي» (٤: ١٢١)، وغيرهم، وينظر: «نصب الراية» (٤: ١٢٤)، وغيره.
(٦) زيادة من أ.
(٧) أي لا ينفرد أحدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراضٍ إلا الوالد إذ احتاج إلى ذلك، فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العناية» (٢: ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>