(٢) يعتري النكاح الأحكام الخمسة: الفرض: إذا لو لم يتَزوج لزنى. الوجوب: عند شدة الاشتياق إلى التزوج بحيث يخاف الوقوع في الزنا. السنية: حال الاعتدال. الحرمة: إذا تيقَّن بعدم القيام بأمور الزوجية. الكراهية: إذا خاف الجور. ينظر: «شرح الأحكام الشرعية» (١: ١٠). (٣) ساقطة من ص و م. (٤) المراد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعي، بل الأجزاء المرتبطة نحو زوجت وتزوجت، وكذا بعت واشتريت، فإن الشارع قد جعل بعض المركبات الإخبارية إنشاء بحيث إذا وجد وجد معه معنى شرعيّ يترتبُ عليه حكم شرعيّ مثلاً، إذا قيل: زوَّجت وتزوَّجت وجد معنى شرعيّ هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك المتعة، وكذا إذا قيل بعت واشتريت وجد معنى شرعي هو البيع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك اليمين، ولما كان بين اللفظ الإنشائي ومعناه من العلاقة القوية حيث لا يتخلف عنه المعنى؛ لأن الإنشاء إيجاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود سميت الألفاظ الإنشائية بأسامي معانيها حيث ذكر البيع والنكاح، وأريد بهما الإيجاب والقبول؛ ولذا أُطلق النكاح هاهنا على العقد مع أن العقد موضوع للنكاح شرعاً. وتمامه في «درر الحكام» (١: ٣٢٧). (٥) زيادة من ف.