(٢) انتهى من «شرح التنقيح» (١: ٤١٥). (٣) أي كونهما آلة. والحاصلُ أن النكاح والبيع ونحوهما، وإن كانت توجد حسّاً بالإيجاب والقبول، لكن وصفها بكونها عقوداً مخصوصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكام، تنتفي تلك العقود بانتفاء وجود شرعي زائد على الحسي، فليس العقد الشرعي مجرد الإيجاب والقبول ولا الارتباط وحده بل هو مجموع الثلاثة. ينظر: «رد المحتار» (٣: ١٠). (٤) أي التي يصدر عنها الفعل. (٥) زيادة من أ و ب و س. (٦) أي التي يتكوَّن ويتركب منها الشيء ويوجد بوجودها بالقوة، والتي تكون موجباً لوجوده بالفعل، فهي علَّةٌ صورية، وهي تقوم بالمادية فيتكون منها المركب. ينظر: «العمدة» (٢: ٥). (٧) أي قبل أسطر. (٨) أي التي تكون باعثاً للفاعل على فعله. (٩) سقطت من ص و ف و م.