للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

........................... ........................ .............................................

وقد ذكرتُ في «شرح التنقيح» (١) في (فصل النَّهي): كالبيع، فإنَّ الشَّرعَ يحكمُ بأنَّ الإيجابَ والقَبُول الموجودين حسَّاً يرتبطانِ ارتباطاً حُكْميَّاً، فيحصلُ معنىً شرعيٌّ يكونُ ملك المشتري أثراً له، فذلك المعنى هو البيع (٢).

فالمرادُ بذلك المعنى المجموعُ المركَّبُ من الإيجابِ والقَبُول مع ذلك الارتباطِ الشَّرعيّ؛ لا أنَّ البيعَ هو مجرَّدُ ذلك المعنى الشَّرعيّ، والإيجابُ والقَبُولُ آلةٌ له، كما تَوَّهَمَ البعض؛ لأنَّ كونَهما أركاناً يُنافي ذلك (٣).

فلا شكَّ أن له عللاً أربعاً:

فالعلَّةُ الفاعليَّةُ (٤): هو (٥) المتعاقدان.

والمادِّيَّةُ (٦): الإيجابُ والقَبُول.

والصُّوريَّةُ: هو الارتباط المذكور (٧) الذي يَعتبرُ الشَّرعُ وجودَه.

والغائيَّةُ (٨): المصالحُ المتعلِّقةُ بالنِّكاح.

وإنِّما قلنا: عقدٌ موضوع؛ لأنَّ البيعَ والهبةَ ونحوها يثبتُ به ملكُ المتعة، لكن غيرُ موضوعٍ له، فلهذا يصحُّ البيعُ ونحوه في محلٍّ لا يحلُّ الاستمتاعُ فيه (٩) بخلاف النِّكاح.


(١) اسمه «التوضيح في حل غوامض التنقيح» للشارح رحمه الله.
(٢) انتهى من «شرح التنقيح» (١: ٤١٥).
(٣) أي كونهما آلة. والحاصلُ أن النكاح والبيع ونحوهما، وإن كانت توجد حسّاً بالإيجاب والقبول، لكن وصفها بكونها عقوداً مخصوصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكام، تنتفي تلك العقود بانتفاء وجود شرعي زائد على الحسي، فليس العقد الشرعي مجرد الإيجاب والقبول ولا الارتباط وحده بل هو مجموع الثلاثة. ينظر: «رد المحتار» (٣: ١٠).
(٤) أي التي يصدر عنها الفعل.
(٥) زيادة من أ و ب و س.
(٦) أي التي يتكوَّن ويتركب منها الشيء ويوجد بوجودها بالقوة، والتي تكون موجباً لوجوده بالفعل، فهي علَّةٌ صورية، وهي تقوم بالمادية فيتكون منها المركب. ينظر: «العمدة» (٢: ٥).
(٧) أي قبل أسطر.
(٨) أي التي تكون باعثاً للفاعل على فعله.
(٩) سقطت من ص و ف و م.

<<  <  ج: ص:  >  >>