(٢) أي معنى لفظيهما سواءً كان عربياً أو عجمياً، وسواء علما أنه مما ينعقد به النكاح أو لا، وهذا قضاءً، وأما ديانة فيلزم العلم، وكل هذا إذا لم يكن أحد اللفظين مستقبلاً أو أمراً مراداً به الإيجاب إذ حينئذ لا بد من نية العقد، وذلك لا يكون بدون العلم وفي القضاء اختلف المشايخ على قولين: الأول: ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا يشترط فيه القصد، وهو اختيار المصنف، و «الملتقى» (ص ٤٩)، و «درر الحكام» (١: ٣٢٨)، و «الخانية» (١: ٣٢٧)، وقال صاحب «الدر المختار» (٣: ١٧): وبه يفتى، وبه صرح صاحب «البزازية» (٤: ١٠٩)، وفي «البحر» (٣: ٩٥): إن ظاهر كلام التجنيس يفيد ترجيحه. وكذا مقتضى كلام «الفتح» (٣: ١٩٨)، وفي «الإصلاح» (ق ٤٢/أ): وعليه الفتوى. الثاني: لا ينعقد، ويشترط علمهما، وإليه البهنسي، ينظر: «رد المحتار» (٣: ١٧)، و «الدر المنتقى» (١: ٢١٨). (٣) اختلفوا في لفظ: الأمر على قولين: الأول: إنه توكيل، وهو اختيار الشارح، و «الهداية» (١: ١٨٩)، و «المجمع» و «الدر المختار» (٣: ١١). والثاني: إنه إيجاب، وهو اختيار صاحب «الخانية»، و «الخلاصة»، وقال صاحب «الفتح» (٣: ١٩٢): هذا أحسن؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقيق المعنى أولاً، وهو صادق على الأمر فليكن إيجاباً. ورجحه صاحب «الشرنبلالية» (١: ٣٢٧)، و «البحر» (٣: ٨٩). (٤) زيادة من أ و ب و س.