للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجازَ تقديمها لحول، ولأكثرَ منه، ولِنُصُبٍ لذي نصاب

[[باب زكاة المال]]

وهو للذَّهبِ عشرونَ مثقالاً وللفضَّةِ مئتا درهمٍ كلُّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل

(وجازَ تقديمها لحول، ولأكثرَ منه، ولِنُصُبٍ لذي نصاب) والأصل في هذا أنَّ المال النَّامي سبب؛ لوجوبِ الزَّكاة، والحلولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداء مع أنَّه لم يجب، فإذا وجدَ النِّصاب يصحُّ الأداءُ قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصابِ واحد (١)، حتَّى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحَّ الأداء.

[باب زكاة المال] (٢)

(وهو للذَّهبِ عشرونَ مثقالاً وللفضَّةِ مئتا درهمٍ كلُّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل).

اعلم أن هذا الوزنَ يسمَّى وزنَ سبعة، وهو أن يكونَ الدِّرهمُ سبعةَ أجزاءٍ من الأجزاءِ التَّي يكونُ المثقالُ عشرةٌ منها: أي يكونُ الدِّرهم (٣) نصفُ مثقال وخُمْسُ مثقال، فيكون عشرةُ دراهمٍ بوزن سبعةِ مثاقيل (٤)، والمثقالُ عشرون قيراطاً، والدِّرهمُ أربعةَ عشرَ قيراطاً (٥)، والقيراطُ خمسُ شعيرات (٦).


(١) لأنَّ النِّصابَ الأوَّلَ أصلٌ في السَّببيَّةِ وما زادَ عليه تبع له. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٨٤).
(٢) زيادة من م.
(٣) سقطت من ف و م.
(٤) صورته الحسابية: ١ - ٧،١ - ١٠ ? ٧/ ١٠ ? ٥/ ١٠+٢/ ١٠ ? ١/ ٢+١/ ٥ ? ١ درهم = ٠.٧ مثقال ? ١٠ دراهم = ٧ مثاقيل.
(٥) صورته الحسابية: ١٠ دراهم = ٧ مثاقيل ? ١٠ دراهم = ٧ دراهم × ٢٠ قيراط ? ١٤٠/ ١٠ ? ١٤ قيراط = ١ درهم.
(٦) تحويله إلى غرامات.
شعيرة = ٠.٠٥٨٨ غم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٧٨)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (١: ١٤٤)، و «معجم الفقهاء» (ص ٤٠٤)، و «الإيضاح والبيان» (ص ٢٢٤).
القيراط = ٥×٠.٠٥٨٨=٠.٢٩٤ غم.
الدرهم: ٠.٢٩٤×١٤=٤.١١٦ غم.
المثقال: ٠.٢٩٤×٢٠=٥.٨٨ غم.
فنصاب الذهب يساوي: ٥.٨٨×٢٠=١١٧.٦ غرام ذهب.
ونصاب الفضة يساوي:٤.١١٦×٢٠٠=٨٢٣.٢ غرام فضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>