(٢) تِبْرُه: أي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل، وتمامه في «اللسان» (١: ٤١٦)، و «مختار الصحاح» (ص ٧٤). (٣) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: «الصِّحاح» (٢: ٩٨). (٤) وَرِقُ: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: «المغرب» (ص ٤٨٣). (٥) واختلف في الغشّ المساوي والمختار لزومها احتياطاً. ينظر: «التنوير» (٢: ٣٢). (٦) هَدْر: باطل ولغو. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ٢٦٥)، و «مختار الصحاح» (ص ٦٩٢). (٧) ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة، وإن صحت الخلطة. ينظر: «الدر المختار» (ص ٣٤).