للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب دعوى الرجلين]

حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وإن وقَّتَ أحدُهما فقط، ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما، فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط

وعند محمَّد - رضي الله عنه -: لا يندفعُ إذا قالوا: نعرفُهُ بوجهِه لا باسمِهِ ونسبِه.

وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يندفعُ الخصومةُ بالبيِّنة كما ذَكَرْنا.

[باب دعوى الرجلين]

(حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وإن وقَّتَ أحدُهما فقط (١))، اعلم أن حجَّةَ الخارجِ عندنا أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وعند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - حجَّةُ ذي اليدِ أحقّ، ثُمَّ إن وقَّت أحدُهما فقط، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه - الخارجُ أحقُّ، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - صاحبُ الوقتِ أحقّ (٣).

(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - تهاترت (٥) البيِّنتان.

(فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط)؛ لامتناعِ الجمعِ بينهما بخلاف الملك، فإن الشَّركةَ فيه ممكن.


(١) أي سواءً لم يوقِّتا أو وقَّتا وقتاً مستوياً، أو وقَّت أحدُهما فقط، أمّا لو وقَّتا وأحدُهما أسبق فيقدَّم. وقال البِرْجَنْدِيُّ: والأظهرُ أن يقال: وإن وقَّتَ ذو اليد. انتهى. فتدبَّر فيه. ينظر: «حاشية الطحطاويُّ (٣: ٣١٠).
(٢) ينظر: «التنبيه» (ص ١٥٨)، و «المحلي» (٤: ٣٤٥)، و «تحفة المحتاج» (١٠: ٣٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٨: ٣٦٢)، وغيرها.
(٣) في «جامع الفتاوى»: وينبغي أن يفتى بقول أبي يوسفَ - رضي الله عنه -؛ لأنّه أرفق وأظهر. ينظر: «المنح» (ق ٢: ١٧٠/ب)، و «رد المحتار» (٥: ٥٧١).
(٤) ينظر: «التنبيه» (ص ١٥٨)، و «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب» (٤: ٣٩٤) وغيرها.
(٥) تهاترت؛ الهِتر بالكسر، السقطُ من الكلام والخطأ منه، ومنه قيل: تَهَاتَرَ الرَّجلان إذا ادّعى كلٌ واحدٍ على الآخر باطلاً، ثم قيل: تَهَاتَرَت البيِّنات إذا تساقطت وبطلت. ينظر: «المصباح» (ص ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>