للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود السهو]

يجبُ له بعد سلامٍ واحدٍ سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً: كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد

وإنِّما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بالفسادِ الموقوف؛ لأنَّه إن فسدَ كلُّ واحدٍ منها لوجوبِ رعايةِ التَّرتيب فساداً غيرَ موقوفٍ فحين أدَّى السَّادسَ تبيَّنَ أن رعايةَ التَّرتيبِ كانت في الكثير، وهذا باطلٌ فقلنا: بالتَّوقُّف حتَّى يظهرَ أن رعايةَ التَّرتيب إن كانت في الكثيرِ فلا تجوز، أو في القليل فتجوز.

باب سجود (١) السهو

(يجبُ له بعد سلامٍ واحدٍ (٢)

سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً (٣): كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد (٤))، رُوِي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنَّ مَن زادَ على التَّشهُّد الأَوَّل


(١) زيادة من أ و ت و ج و س و م.
(٢) قد اختلفوا فيه:
الأول: بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في «الكافي» أنه الصواب، وعليه الجمهور، واختاره المصنف، وصاحب «التنوير» (١: ٤٩٥)، وصححه صاحب «الدر المختار» (١: ٤٩٦).
الثاني: بعد تسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في «الهداية» (١: ٧٤)، واختاره صاحب «الملتقى» (١: ٢١).
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف، وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد المحتار» (١: ٤٩٥).
(٣) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدَّم. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٦٥).
(٤) اختلفوا فيما يجب على أقوال:
الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف، وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
الثاني: يجب بمقدار اللهم صل على محمد، وصححه صاحب «التبيين» (١: ١٩٣)، و «فتح باب العناية» (١: ٣٦٥).
الثالث: يجب بالتأخير بمقدار ركن، واختاره صاحب «التنوير» (١: ٤٩٨)، و «الدر المنتقى» (١: ١٤٨)، وصححه صاحب «درر الحكام» (١: ١٥١)، و «مجمع الأنهر» (١: ١٤٩)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٤٩٨): الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني.
والرابع: لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، قال الحلبي في «شرح المنية الصغير» (ص ٢٧١): هو الأصح، وهو قول الأكثر.
الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد المحتار» (١: ٤٩٨).
والسادس: لا سهو عندهما عليه أصلاً، ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زماننا، وفي «المحيط»: واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>