(٢) قد اختلفوا فيه: الأول: بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في «الكافي» أنه الصواب، وعليه الجمهور، واختاره المصنف، وصاحب «التنوير» (١: ٤٩٥)، وصححه صاحب «الدر المختار» (١: ٤٩٦). الثاني: بعد تسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في «الهداية» (١: ٧٤)، واختاره صاحب «الملتقى» (١: ٢١). الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف، وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد المحتار» (١: ٤٩٥). (٣) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدَّم. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٦٥). (٤) اختلفوا فيما يجب على أقوال: الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف، وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. الثاني: يجب بمقدار اللهم صل على محمد، وصححه صاحب «التبيين» (١: ١٩٣)، و «فتح باب العناية» (١: ٣٦٥). الثالث: يجب بالتأخير بمقدار ركن، واختاره صاحب «التنوير» (١: ٤٩٨)، و «الدر المنتقى» (١: ١٤٨)، وصححه صاحب «درر الحكام» (١: ١٥١)، و «مجمع الأنهر» (١: ١٤٩)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٤٩٨): الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني. والرابع: لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، قال الحلبي في «شرح المنية الصغير» (ص ٢٧١): هو الأصح، وهو قول الأكثر. الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد المحتار» (١: ٤٩٨). والسادس: لا سهو عندهما عليه أصلاً، ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زماننا، وفي «المحيط»: واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١٤٩).