للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت وعكسه، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل: كلُّ هذه يؤولُ إلى تركِ الواجب. ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب بسهوِ إمامِه إن سجد، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي ما فات عنه. ومَن سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو، وإلاَّ قام

حرفاً يجبُ عليه سجودُ السَّهو، وقيل: لا يجبُ سجودُ السَّهو بقولِه: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد، ونحوه، وإنِّما المعتبرُ مقدارُ ما يؤدِّي فيه رُكْناً، (وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت وعكسه (١)، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل (٢): كلُّ هذه يؤولُ إلى تركِ الواجب.

ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب (٣) بسهوِ إمامِه إن سجد (٤)، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي (ما فات عنه.

ومَن) (٥) سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو (٦)، وإلاَّ قام


(١) زيادة من أ و ب و س.
(٢) وهو اختيار صاحب «الكنْز» (ص ١٨)، وصححه صاحب «التبيين» (١: ١٩٣)، فقال: والصحيح أنه يجب بترك واجب لا غير، وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب؛ لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك، فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملاً للكل.
(٣) زيادة من ق.
(٤) أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد، فإنه يسقط عن المقتدي، ينظر: «البحر» (١: ١٠٧)، قال ابنُ عابدين في «رد المحتار» (١: ٤٩٨): والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد؛ لتقرر النقصان بلا جابر من غير عذر.
(٥) زيادة من أ و ب، وفي س: ومن.
(٦) أما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو. ينظر: «نور الإيضاح» (ص ٢٢٥)،

<<  <  ج: ص:  >  >>