(٢) أي أسر وجوباً في القضاء هذا في قضاء السرية ظاهر عند من أوجب السر في أدائها، ويخير على ظاهر الرواية، وأما في قضاء الجهرية، فإن كان في وقت الجهرية فهو مخير، وإن كان في وقت المخافتة فصحح في «الهداية» (١: ٥٣) وجوب السر فيه، ورده عليه شراحه كصاحب «النهاية»، و «فتح القدير» (١: ٢٨٥)، و «غاية البيان»، وغيرهم، وحققوا أنه مخيرٌ. ينظر: «السعاية» (١: ٢٦٩). (٣) وهو قول الكرخي وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهما؛ وصححه صاحب «البدائع»؛ لأنه القراءة فعل اللسان دون الصماخ، وما صححه المصنف هو قول أبي جعفر الهِنْدُوانيّ وهو مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عنده، وقد صححه صاحب «الملتقى» (ص ١٥)، واختاره شرَّاح «الوقاية»، و «النقاية»، و «الملتقى»، و «الهداية»، وعامة أصحاب الفتاوى. ينظر: «سباحة الفكر بالجهر بالذكر» (ص ١٦ - ٢١).