للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرأةُ تجلسُ على إليتِها اليُسْرى مُخْرجةً رجليها من الجانبِ الأيمن فيهما، ويتشهَّدُ ويصلِّي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو بما يُشْبِهُ القرآن، والمأثورَ من الدُّعاء لا كلامَ النَّاس، ثُمَّ يسلِّمُ عن يمينِه بنيَّةٍ مَن ثَمَّة من الملكِ والبشر، ثُمَّ عن يسارِه كذلك، والمؤتمُّ ينوي إمامَه في جانبِه، وفيهما إن حاذاه، والإمامُ بهما، والمنفردُ المَلَكَ فقط.

خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -، فإنَّ السُّنَّةَ عنده في التَّشهُّد الثَّاني التَّورك، وهو هيئةُ جلوسِ المرأة في الصَّلاة، وهي هذه: (والمرأةُ تجلسُ على إليتِها اليُسْرى مُخْرجةً رجليها من الجانبِ الأيمن فيهما): أي في التَّشهُّدين.

(ويتشهَّدُ ويصلِّي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو بما يُشْبِهُ القرآن، والمأثورَ من الدُّعاء لا كلامَ النَّاس)، فلا يسألُ شيئاً ممِّا يسألُ من النَّاس.

(ثُمَّ يسلِّمُ عن يمينِه بنيَّةٍ مَن ثَمَّة من الملكِ والبشر، ثُمَّ عن يسارِه كذلك، والمؤتمُّ ينوي إمامَه في جانبِه (٢)، وفيهما إن حاذاه (٣)، والإمامُ بهما): أي ينوي الإمامُ بالتَّسليمتين (٤).

وعند البعضِ الإمامُ لا ينوي؛ لأنَّه يشيرُ إلى القوم، والإشارةُ فوقَ النِيَّة (٥).

وعند البعضِ الإمامُ ينوي بالتسليمةِ الأُولى.

(والمنفردُ المَلَكَ فقط (٦)).


(١) ينظر: «المنهاج» (١: ١٧٢).
(٢) يعني إذا كان الإمام في الجانب الأيمن ينويه، وكذا إن كان في يساره. ينظر: «شرح الوقاية» لابن ملك (ق ١٩/ب).
(٣) لأن المحاذي ذو حظٍّ من الجانبين، وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -، واقتصر أبو يوسف على نيته في التسليمة الأولى فقط. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٧٠).
(٤) صححه صاحب «الهداية» (١: ٥٣)، وصححه الصدر الشهيد في «الجامع الصغير» ينظر: «البناية» (٢: ٢٥٨).
(٥) وهو قول أبي اليسر ينظر: «البناية» (٢: ٢٥٩).
(٦) يعني ينوي بسلامه الحفظة فقط؛ لأنه ليس معه أحد من البشر سواهم. ينظر: «الهداية» (١: ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>