الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب «الفتح» (١: ٢٧٢)، والقاري في «فتح باب العناية» (١: ٢٦٤)، وله رسالتان فيهما، وهما «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»، و «التدهين للتزيين على وجه التبيين»، وبحر العلوم في «رسائل الأركان» (ص ٨١ - ٨٢)، وابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٣٤٢)، وله رسالة فيها اسمها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» (١٢٠ - ١٣٠)، وذيلٌ على هذه الرسالة (ص ١٣٠ - ١٣٥)، وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص ٢٥٦ - ٢٦٣).
الثاني: بسط الأصابع بدون إشارة، وهو اختيار المصنف، والطحاوي في «مختصره» (ص ٢٧)، والقدوري في «مختصره» (ص ١٠)، وصاحب «الهداية» (ص ٥١)، و «الكنْز» (ص ١١ - ١٢)، و «الملتقى» (ص ١٤)، و «المختار» (١: ٧٠)، و «الفتاوى البزازية» (١: ٢٦)، و «غرر الأحكام» (١: ٧٤)، و «خلاصة الكيداني» (ق ٢/ب)، وشرحه للريحاني (ص ٣١)، وفي «التنوير» (١: ٣٤١): وعليه الفتوى. الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب «المواهب» (ق ٢٦/أ)، و «المراقي» (ص ٢٧٠ - ٢٧١)، و «تحفة الملوك» (ص ٧٥)، و «الدر المختار» (١: ٣٤١ - ٣٤٢)، و «الدر المنتقى» (١: ١٠٠). (٢) ينظر: «المنهاج» (١: ١٧٣)، قال النووي في كيفيته: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله، ولا يحركها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقدٍ ثلاثة وخمسين. (٣) في ف و م: تشهد. (٤) مر سابقاً ذكره (١: ١١٩). (٥) أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة» (١: ١٧٠).