للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على فخذيه موجِّهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطةً، ويتشهَّدُ كابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه -، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى

على فخذيه موجِّهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطةً (١))، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه -، فإنَّ عنده يعقدُ الخِنْصَر، والبِنْصَر، ويُحَلِّقُ الوسطى والإبهام، ويشيرُ بالسَّبابة عند التَّلفُّظِ بالشَّهادتين، ومثل هذا جاءَ عن علمائنا أيضاً - رضي الله عنهم -.

(ويتشهَّدُ (٣) كابنِ مسعودٍ (٤) - رضي الله عنه -، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى (٥)


(١) اختلفوا فيها على أقوال:
الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب «الفتح» (١: ٢٧٢)، والقاري في «فتح باب العناية» (١: ٢٦٤)، وله رسالتان فيهما، وهما «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»، و «التدهين للتزيين على وجه التبيين»، وبحر العلوم في «رسائل الأركان» (ص ٨١ - ٨٢)، وابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٣٤٢)، وله رسالة فيها اسمها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» (١٢٠ - ١٣٠)، وذيلٌ على هذه الرسالة (ص ١٣٠ - ١٣٥)، وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص ٢٥٦ - ٢٦٣).

الثاني: بسط الأصابع بدون إشارة، وهو اختيار المصنف، والطحاوي في «مختصره» (ص ٢٧)، والقدوري في «مختصره» (ص ١٠)، وصاحب «الهداية» (ص ٥١)، و «الكنْز» (ص ١١ - ١٢)، و «الملتقى» (ص ١٤)، و «المختار» (١: ٧٠)، و «الفتاوى البزازية» (١: ٢٦)، و «غرر الأحكام» (١: ٧٤)، و «خلاصة الكيداني» (ق ٢/ب)، وشرحه للريحاني (ص ٣١)، وفي «التنوير» (١: ٣٤١): وعليه الفتوى.
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب «المواهب» (ق ٢٦/أ)، و «المراقي» (ص ٢٧٠ - ٢٧١)، و «تحفة الملوك» (ص ٧٥)، و «الدر المختار» (١: ٣٤١ - ٣٤٢)، و «الدر المنتقى» (١: ١٠٠).
(٢) ينظر: «المنهاج» (١: ١٧٣)، قال النووي في كيفيته: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله، ولا يحركها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقدٍ ثلاثة وخمسين.
(٣) في ف و م: تشهد.
(٤) مر سابقاً ذكره (١: ١١٩).
(٥) أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة» (١: ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>