للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعتدُّ كالحرَّة، ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا، أو مع موتي، أو مع موتِك. ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه.

[[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]]

وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده

وعند محمَّد - رضي الله عنه - يملكُ الرَّجعة؛ لأن العتقَ أسرعُ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى الحالةِ الأصليَّة، وهي أمرٌ مستحسنٌ بخلافِ الطَّلاق، فإنه أبغضُ المباحات، فيكونُ في وقوعِهِ بُطْءٌ وتأخُّرٌ.

(وتعتدُّ كالحرَّة) بالاتِّفاق أخذاً بالاحتياط.

(ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى (١)، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى (٢)، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا (٣)، أو مع موتي، أو مع موتِك (٤).

ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (٥))؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.

[[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]]

(وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده): أي بعددِ الأُصْبع، والأُصْبع


(١) أي يقع بائناً؛ لأن الإبانة إزالة وصلة النكاح، والحرام إزالة الحل وهما مشتركان فيهما، ولو لم يقل منك أو عليك لم تطلق. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ١٦/ب).
(٢) أي فهو لغوٌ لا يعبأ به؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة، فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير المشروع. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣٩٦).
(٣) لأن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد، وقد دخل عليه حرف الشك، فصار الطلاق لغواً. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٣٩٦).
(٤) بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار» (٢: ٤٤٢).
(٥) شِقص: بكسر الشين، جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>