(٢) عبَّرَ صاحب «الهداية» (١: ٢٢٨) و «التبيين» (٢: ٢١١)، عن هذا التفصيل بقيل، ومشى عليه المصنف والشارح، وصاحب «الغرر» (١: ٣٦٦)، و «الملتقى» (ص ٥٩)، و «التنوير» (٢: ٤٤٧ - ١١٨)، وقال صاحب «الشرنبلالية» (١: ٣٦٦): ضعيف، والمعتبر المنشور مطلقاً وعليه المعول، فلا تعتبر المضمومة مطلقاً قضاء للعرف والسنة، وتعتبر ديانة. ووافقه ابن عابدين في «رد المحتار» (٢: ٤٤٩)، واللكنوي في «عمدة الرعاية» (٢: ٨٣)، وعوَّل عليه صاحب «فتح القدير» (٤: ٤٨). (٣) أي تقع واحدةً بائنةً بكلّ واحدة من هذه الألفاظ بلا نية الثلاث؛ لأن وصفه بما يحتمله لفظه، ألا ترى أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل به، فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين. ينظر: «الهداية» (١: ٢٣٨). (٤) أي تقع مع كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث، وذلك لتنوع البينونة إلى خفيفة وغليظة. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٢٩٩).