للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المسح على الخفين]

جازَ بالسُنَّة للمحدثِ دونَ مَن وَجَبَ عليه الغُسْل

أمَّا إذا وضعَهُ غيرُهُ وهو لا يعلم، فقد قيل: يجوزُ له التَّيمُّم اتِّفاقاً (١)، وقيل: الخلافُ في الوجهَيْن، كذا في «الهداية» (٢).

ويجبُ أن يُعلمَ (٣) أنَّ المانعَ عن الوضوءِ إذا كان من جهةِ العبادِ كأسيرٍ يمنعُهُ الكفَّارُ عن الوضوءِ أو محبوسٍ في السِّجن، والذي قيل له: إن توضَّأتْ قتلتُكَ يجوزُ له التَّيمُّمُ لكن إذا زالَ المانع فينبغي أن يعيدَ الصَّلاة، كذا في «الذَّخيرة» (٤).

[باب المسح على الخفين]

(جازَ بالسُنَّة): أي بالسُنَّةِ المشهورةِ (٥) فيجوزُ بها الزِّيادة على الكتاب، فإنَّ موجبَهُ غسلُ الرِّجلين. (للمحدثِ دونَ مَن وَجَبَ (٦) عليه الغُسْل)، قيل: صورتُهُ جُنُبٌ تيمَّم، ثمَّ أحدث، ومعه من الماءِ ما يتوضَّأُ به، فتوضَّأ به ولَبِسَ خُفَّيْه، ثمَّ مرَّ على ماءٍ يكفي للاغتسال، ولم يغتسل، ثمَّ وجدَ من الماءِ ما يتوضَّأ به، فتيمَّمَ ثانياً


(١) لأن المرء لا يخاطب بفعل غيره. ينظر: «العناية» (١: ١٢٤).
(٢) الهداية» (١: ٢٧) والمذكور فيها من مطلع المسألة إلى: أو وضعه غيره.
(٣) اعلم أن العذر المبيح للتيمم قد يكون من جهة الله كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوها، وحينئذٍ يجوز له التيمم ولا يجب الإعادة عند القدرة على الماء، وقد تكون من جهة العباد … ـ فحكمهم كما ذكر الشارح ـ. ينظر: «السعاية» (ص ٥٥٦).
(٤) الذخيرة البرهانية» (ق ٧/أ) لمحمد بن أحمد، برهان الدين، (ت ٦١٦ هـ)، وقد سبقت ترجمته، وهي مختصرة من «المحيط البرهاني» (ص ٣٠٧).
(٥) بل بالسنة المتواترة كما قاله السيوطي في «تدريب الراوي» (٢: ١٧٩)، و «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» فقد رواه سبعون صحابياً، وقد أخرج العيني في كتابه «البناية» (١: ٥٥٤)، و «شرح شرح معاني الآثار» عن سبعة وستين صحابياً، قال القاري في «فتح باب العناية» (١: ١٨٣): روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأُ من الشمس، وعنه: أخاف الكفر على من لم يرَ المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه في حيِّز التواتر، أي المعنوي، وإن كانت من الآحاد اللفظي.
(٦) زيادة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>