للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجبُ طلبُهُ قدرَ غَلْوة، لو ظنَّهُ قريباً وإلا فلا، ولو نسيَهُ مسافرٌ في رَحْله، وصلَّى متيمِّماً، ثم ذكرَهُ في الوقتِ لم يُعِدْ إلاَّ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -

(ويجبُ طلبُهُ (١) قدرَ غَلْوة، لو ظنَّهُ قريباً وإلا فلا)، الغَلْوةُ (٢): مقدارُ ثلاثمئةِ ذراعٍ إلى أربعمئة (٣).

وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه إذا كان الماءُ بحيثُ لو ذهبَ إليه وتوضَّأَ تذهبُ القافلةُ وتغيبُ عن بصرِه، وكان بعيداً جازَ له التَّيمُّم، قال صاحبُ «المحيط» (٤): هذا حسن جداً (٥).

(ولو نسيَهُ مسافرٌ في رَحْله، وصلَّى متيمِّماً، ثم ذكرَهُ في الوقتِ (٦) لم يُعِدْ (٧) إلاَّ عند أبي يوسفَ (٨) - رضي الله عنه -)، (قيل: الخلافُ فيما إذا وضعَهُ بنفسه، أو وضعَهُ غيرُه) (٩) (١٠)،


(١) أي على المسافر؛ لأن طلب الماء في العمرانات أو في قربها واجب مطلقاً. ينظر: «البحر» (١: ١٦٨).
(٢) الغَلْوة: الغاية، مقدار رمية. ينظر: «الصحاح» (٢: ٢٠٨).
(٣) وعلى اعتبار الغلوة، فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة، وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات، وهو في مكانه هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه، فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضرراً. ينظر: «البحر» (١: ١٦٩).
(٤) المحيط البرهاني» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري، برهان الدين، قال الكفوي: كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير، له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف، من مؤلفاته: «ذخيرة الفتاوي» المشهورة بـ «الذخيرة البرهانية»، قال الإمام اللكنوي عنها: وهي مجموع نفيس مُعتبرٌ، (ت ٦١٦ هـ). ينظر: «الجواهر» (٣: ٢٣٣ - ٢٣٤). «الفوائد» (ص ٢٩١ - ٢٩٢). «الكشف» (٢: ١٦١٩).
(٥) المسألة مذكورة في «المحيط» (ص ٢٨١) لكن لم أقف على لفظ: هذا حسن جداً، بعدها.
(٦) الذكر في الوقت وبعده سواء. ينظر: «الهداية» (١: ٢٧).
(٧) لأنه لا قدرة بدون العلم، وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. ينظر: «الهداية» (١: ٢٧).
(٨) لأنه لما كان الماء في رحله صار قادراً على الماء واجداً له لكون رحله في يده، فلا يعتبر بنسيانه. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٠٧).
(٩) أي غيره بأمره. ينظر: «الهداية» (١: ٢٧).
(١٠) ساقطة من ص و ف و م.

<<  <  ج: ص:  >  >>