للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رباً بين سَّيدٍ وعبدِهِ، ومسلمٍ وحربيٍّ في دارِه.

[باب الحقوق والاستحقاق]

[[فصل في الحقوق]]

يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ، لا الظُّلةِ إلا بذكرِ كلِّ حقٍّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها.

للتعامل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوزُ وزناً للتَّعامل والحاجة، لا عدداً للتَّفاوتِ في آحاده.

(ولا رباً بين سَّيدٍ وعبدِهِ): لأنَّ العبدَ وما معه لمولاه، (ومسلمٍ وحربيٍّ في دارِه): أي في دارِ الحرب (١)؛ لأنَّ مالَهُ مباحٌ فيجوزُ أخذُهُ بأيِّ طريقٍ كان خلافاً لأبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - اعتباراً بالمستأمنِ في دارنا. (والله أعلم) (٣).

[باب الحقوق والاستحقاق]

[[فصل في الحقوق]]

(يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ) الكنيفُ: المستراحُ (٤)، (لا الظُّلةِ): في «المغرب»: ظلَّةُ الدَّارِ: السُّدّةُ التي فوقَ البابِ (٥)، وعن صاحب «الحصر»: هي التي أحدُ طرفي جذوعِها على هذه الدَّار، وطرفُها الآخرُ على حائطِ الجارِ المقابلِ، (إلا بذكرِ كلِّ حقٍّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها.


(١) لا فرقَ بين أن يأخذَ المسلمُ الدِّرهمين بالدرهم، أو الدرهم بالدرهمين في دارِ الحرب؛ لأنّه طيَّبَ نفسَ الكافرِ بما أعطاه، وأخذَ مالَه بطريقِ الإباحة. ينظر: «المبسوط» (١٤: ٥٩).
(٢) ينظر: «الأم» (٧: ٣٧٩)، وغيره.
(٣) ساقطة من أ.
(٤) وهو المرحاض. ينظر: «المغرب» (ص ٤١٧)، و «المصباح» (ص ٥٤٢).
(٥) انتهى من «المغرب» (ص ٢٩٩). وادَّعى صاحب «إيضاحِ الإصلاح» (ق ٩٩/ب) أنَّ هذا وهم، وقال: بل هي الساباط الذي أحدُ طرفيه على الدار، والآخرُ على دارِ أخرى، أو على الإسطواناتِ التي في السِّكة، وعليه جرى في «فتح القدير» (٦: ١٨٠) وغيره. والساباط: وفي «المصباح» (ص ٢٦٤): الساباط: سقيفةٌ تحتها ممرٌّ نافذ، والجمع: سوابيط. اهـ. وفي «القاموس» (٤: ١٠): والظلَّةُ أيضاً: شيءٌّ كالصُفّة يُستترُ به من الحرِّ والبرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>