للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بيعُ الجيدِ بالرديء من الرِّبوي، والبُسرِ بالتَّمرِ إلا متساوياً، والبُرِّ بالدَّقيق أو بالسَّويقِ، أو الدَّقيقِ بالسَّويق متفاضلاً أو مُتساوياً، والزَّيتونِ بالزَّيت، والسِّمْسِمِ بالخلِّ حتى يكونَ الزَّيتُ والخلُّ أكثرَ ممَّا في الزيتونِ والسِّمْسِمِ، ويستقرضُ الخبزَ وزناً لا عدداً عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يُفْتَى

عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يُفْتَى.

(لا بيعُ الجيدِ بالرديء من الرِّبوي، والبُسرِ (١) بالتَّمرِ إلا متساوياً، والبُرِّ بالدَّقيق أو بالسَّويقِ، أو الدَّقيقِ بالسَّويق متفاضلاً أو مُتساوياً، والزَّيتونِ بالزَّيت، والسِّمْسِمِ بالخلِّ حتى يكونَ الزَّيتُ والخلُّ أكثرَ ممَّا في الزيتونِ والسِّمْسِمِ) (٢)؛ ليكون بعضُ الزَّيتِ بالزيتِ الذي في الزَّيتون، والباقي بالثَّجير (٣).

(ويستقرضُ الخبزَ وزناً لا عدداً عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يُفْتَى) (٤)، أمَّا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - لا يجوزُ لا وزناً ولا عدداً؛ للتَّفاوت الفاحشِ، وعند محمدٍ - رضي الله عنه - يجوزُ بهما


(١) البُسر: التمر قبل أن إرطابه لخضاضته، وذلك إذا لون ولم ينضج، وإذا نضج فقد أرطب. ينظر: «تاج العروس» (١٠: ١٧٤)، وغيره.
(٢) هذه صورة الجواز، وفي ثلاث صور لا يجوز، وهي:
الأولى: أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والثفل.
والثانية أن يعلم التساوي لخلو الثفل عن العوض.
الثالثة أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقلّ. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٨٩).
(٣) الثَّجير: ثُفْلُ كلِّ شيءٍ يُعْصَر. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٨٩).
(٤) واختار صاحب «التنوير» (ص ١٣٦) رأي محمد وهو أنه يجوز وزناً وعدداً، واستحسنه ابن الهمام في «فتح القدير» (٦: ١٧٦)، وأقرّه صاحب «الشرنبلالية» (٢: ١٨٩)، وقال صاحب «الدر المختار» (٤: ١٨٧): وعليه الفتوى، وابن عابدين في «رد المحتار» (٤: ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>