للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعنبُ بالزَّبيبِ، والبُرُّ رطباً أو مبلولاً بمثلِه أو باليابسِ، والتَّمرُ، والزَّبيبُ والمُنْقَعُ بالمُنْقَعِ منهما متساوياً، ولحمُ حيوانٍ بلحمِ حيوانٍ آخرَ متفاضلاً، وكذا اللَّبَنُ، وكذا خلُّ الدَّقْل بخلِّ العنبِ، وشحمُ البطنِ بالإليةِ أو باللَّحْمِ، والخبزُ بالبُرِّ أو الدَّقيقِ، أو بالسَّويق وإن كان أحدُهما نسيئةً، وبه يُفْتَى

(والعنبُ بالزَّبيبِ، والبُرُّ رطباً أو مبلولاً بمثلِه أو باليابسِ، والتَّمرُ … (١)، والزَّبيبُ والمُنْقَعُ (٢) بالمُنْقَعِ منهما متساوياً): والدَّليلُ في جميعِ ذلك أنَّه كان بيعُ الجنسِ بالجنسِ بلا اختلافِ الصفةِ يجوزُ متساوياً، وكذا مع اختلافِ الصَّفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جيدها ورديئها سواءٌ» (٣)، وإن لم يكن بيعُ الجنسِ بالجنسِ يجوزُ كيفما كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف النوعانِ فبيعوا كيفما شئتم» (٤).

(ولحمُ حيوانٍ بلحمِ حيوانٍ آخرَ متفاضلاً، وكذا اللَّبَنُ، وكذا خلُّ الدَّقْل (٥) بخلِّ العنبِ، وشحمُ البطنِ بالإليةِ أو باللَّحْمِ، والخبزُ بالبُرِّ أو الدَّقيقِ، (أو بالسَّويق) (٦) (٧)، وإن كان أحدُهما نسيئةً، وبه يُفْتَى)، وإنَّما يجوزُ الخبزُ بالبُرِّ؛ لأنِّ الخبزَ صارَ عددياً (٨)، هذا إذا كانا نقدين، وإن كان الخبزُ نسيئةً، والبُرُّ أو الدَّقيقُ نقداً يجوزُ


(١) في ب زيادة: بالتمر.
(٢) المُنْقَعُ: من أنقع الزبيب في الجابية إذ ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٤١١)، و «الفتح» (٧: ٣٠)، غيره.
(٣) قال الزَّيْلعي في «نصب الراية» (٤: ٣٧)، وابن حجر في «الدراية» (٢: ١٥٦): لم نقف عليه بهذا اللفظ، ويؤخذ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» في «مسلم» (٣: ١٢١١)، وغيره.
(٤) سبق تخريجه (٣: ٥٦).
(٥) الدَّقْل: نوع من أردَأ التمر. ينظر: «الطلبة» (ص ١٠٩).
(٦) السَّويق: ما يعمل من الحنطة والشعير. ينظر: «المصباح» (٢٩٦)، و «تاج العروس» (٢٥: ٤٨٠)، وغيرهما.
(٧) ساقطة من ب.
(٨) لأنَّ الخبزَ صارَ عددياً؛ كما عند محمَّد - رضي الله عنه -، أو موزوناً كما عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، فخرجَ من أن يكون مكيلاً من كلِّ وجه، والبُرّ كيليّ بالنصّ، وكذا الدقيقُ ولم يجمعها القدرُ من كلِّ وجه، فلم توجدُ علَّة الربا. وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنّه لا يجوز، وذلك يورثُ شبهةَ المجانسة، والفتوى على الجواز، وهذا إذا كانا نقدين: أي حكمُ الجوازِ إذا لم يكن أحدُ البدلين الذين هما الخبزُ والبرّ، أو الخبزُ والدَّقيقُ نسيئة، وإن كان الخبزُ نسيئةً والبرُّ والدقيقُ نقداً، أو كان البرُّ أو الدقيق نسيئةً والخبزُ نقداً، فعلى الثاني جازَ أيضاً؛ لأنه أسلمَ موزوناً في مكيل، يمكنُ ضبطُ صفتِهِ ومعرفةُ مقدارِه، وعلى الأوَّلِ يجوزُ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - إذا ذكر وزناً معلوماً ونوعاً معلوماً، وبه يفتى؛ لحاجةِ النَّاسِ إليه، لكن ينبغي أن يحتاطَ وقت القبض، حتى يقبضَ من الجنسِ الذي سمّى؛ لئلا يصير مستبدلاً بالمُسَلَّم فيه قبل القبض، وذكر ابن رستمٍ - رضي الله عنه - في «نوادره»: أنَّ على قول أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمّد - رضي الله عنه - لا يصحُّ السلمُ في الخبزِ لا وزناً ولا عدداً؛ لأنّه يتفاوتُ بالعجن، والنضج، ويكون منه الثقيلُ والخفيف؛ ولهذه العلِّةِ أفسد أبو حنيفةَ استقراضه؛ لأنَّ السلمَ أوسعُ باباً من القرض، حتى جازَ السلمُ في الثياب، ولم يجزِ القرضُ فيها. كذا في «كمال الدراية» (ق ٤١٢ - ٤١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>