للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كعبدٍ لهم أسلمَ ثَمَّة فجاءنا، أو ظهرْنا عليهم. والله أعلم.

[باب المستأمن]

لا يتعرّضَ تاجرُنا ثَمَّة لدمِهم ومالِهم إلاَّ إذا أخذَ مَلِكُهم مالَه، أو حبسَه، أو غيرُه بعلمِه، وما أخرجَه ملكَه ملكاً حراماً، فيتصدَّقُ به، فإن أدانَه حربيٌّ، أو أدانَ حربِّياً، أوغصبَ أحدُهما من الآخر، وجاءا هاهنا، لم يقضِ لأحدِهما بشيء، وكذا لو فعلَ ذلك حربيان وجاءا مستأمنين، فإن

قلنا: إذا زالَتْ ولايةُ الجبر، أقيمَ الاعتاقُ مقامَه تخليصاً للمسلم عن أيدي الكفَّار.

(كعبدٍ لهم أسلمَ ثَمَّة فجاءنا، أو ظهرْنا عليهم (١). (والله أعلم) (٢)).

[باب المستأمن]

هو يشملُ مسلماً دخلَ دارَهم بأمان، وكافراً دخلَ دارَنا بأمان.

(لا يتعرّضَ تاجرُنا ثَمَّة لدمِهم ومالِهم إلاَّ إذا أخذَ مَلِكُهم مالَه، أو حبسَه، أو غيرُه بعلمِه، وما أخرجَه) (٣): أي بطريقِ التَّعرُّض، (ملكَه ملكاً حراماً، فيتصدَّقُ به)؛ إنِّما يملكُه؛ لأنَّه ظفرَ بمالٍ مباح (٤)، وإنِّما كان حراماً للغدر.

(فإن أدانَه حربيٌّ): أي باشرَ تصرُّفاً أوجبَ الدَّين في ذمَّة التَّاجر، (أو أدانَ حربِّياً، أوغصبَ أحدُهما من الآخر، وجاءا هاهنا، لم يقضِ لأحدِهما (٥) بشيء)؛ لأنَّه لا ولايةَ لنا على المستأمن.

(وكذا لو فعلَ ذلك حربيان وجاءا مستأمنين)؛ لأنَّه لا ولايةَ لنا عليهما، (فإن


(١) أي عُتِقَ عبدٌ أسلم فجاءنا في دار الإسلام أو لحقَ عسكرنا بدار الحرب، أو غلبنا على دارهم، وذلك لأنّه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغماً لمولاه في الصّورة الأولى والثانية، أو بالالتحاق بمنعة المسلمين في الثّالثة. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٦١).
(٢) زيادة من ج.
(٣) أفاد أنه إذا لم يخرجه وجب ردُّه على صاحبه لوجوب التوبة عليه، وهي لا تحصل إلا بالرّدّ عليه. ينظر: «الشرنبلالية» (١: ٢٩٢).
(٤) لأن مال أهل الحرب مباحٌ شرعاً يجوزُ التصرُّفُ فيه وأخذه ما لم يكن سبيل التصرُّف ممنوعاً شرعاً كالغدر، ونحوه. ينظر: «العمدة» (٣: ٣٦٢).
(٥) في في ت و ج و ص و ق: لأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>