(٢) أي يعطي الدية من ماله في العمد والخطأ. ينظر: «الدرر» (١: ٢٩٣). (٣) ولا منعة بدون جماعة المسلمين والإمام، ولم يوجد ذلك في دار الحرب. ينظر: «الهداية» (١: ١٥٣) (٤) أي العصمة الثابتة بالاحراز بدارنا لم تبطل بعارض الاستئمان. ينظر: «الدرر» (١: ٢٩٣). (٥) أي إذا قتل أحد أسيرين مسلمين صاحبه في دار الحراب مطلقاً سواء كان عمداً او خطأً، فإنه لا يجب شيءٌ إلا الكفارة في الخطأ. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ١٧١). (٦) أي في دار الإسلام. (٧) ذكره الشهر لينبِّه على أن ذكر السنة في «البداية» (ص ١٠٢) وغيرها اتفاقي؛ لأن للإمام أن يقدر بالشهر والشهرين ولا يجوز أن يزيد عن السنة. ينظر: «الرمز» (١: ٣١٦).