للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القران والتمتع]

القِرانُ أفضلُ مطلقاً، وهو أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ من الميقات معاً، ويقولُ بعد الصَّلاة: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ والعمرةَ فيَسِّرْهُما لي، وتقبلْهُما منِّي. وطافَ للعمرةِ سبعةً يرْمُلُ للثَّلاثة الأُول، ويسعى بلا حَلْق، ثُمَّ يحجُّ كما مَرَّ، فإن أتى بطوافينِ وسعيينِ لهما كُرِه، وذَبَحَ للقِران بعد رمي يومِ النَّحر، وإن عَجَزَ صامَ ثلاثةَ أيام آخرُها عرفة، وسبعةٌ بعد حجَّهِ أين شاء، فإن فاتت الثَّلاثة تعيَّن الدَّم. فإن وقفَ قبلَ العمرةِ بطلت، وقضِيَت، ووجبَ دمُ الرَّفض، وسقطَ دمُ القران

[باب القران والتمتع]

(القِرانُ أفضلُ مطلقاً): أي أفضلُ من التَّمتعِ والإفراد، (وهو أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ من الميقات معاً): الإهلالُ رفعُ الصَّوتِ بالتَّلبية، (ويقولُ بعد الصَّلاة): أي بعد الشَّفعِ الذي يصلِّي مريداً للإحرام: (اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ والعمرةَ فيَسِّرْهُما لي، وتقبلْهُما منِّي.

وطافَ للعمرةِ سبعةً يرْمُلُ للثَّلاثة الأُول، ويسعى بلا حَلْق، ثُمَّ يحجُّ كما مَرَّ، فإن أتى بطوافينِ وسعيينِ لهما كُرِه) (١): أي يطوفُ أربعةَ عشرَ شوطاً، سبعةً للعمرة، وسبعةً لطوافِ القدوم للحجّ، ثُمَّ يسعى لهما، وإنِّما كُرِه؛ لأنَّه أخَّرَ سعي العمرة، وقَدَّمَ طوافَ القدوم.

(وذَبَحَ للقِران بعد رمي يومِ النَّحر، وإن عَجَزَ صامَ ثلاثةَ أيام آخرُها عرفة (٢)، وسبعةٌ بعد حجَّهِ أين شاء): أي بعد أيَّامِ التَّشريق (٣)، (فإن فاتت الثَّلاثة تعيَّن الدَّم.

فإن وقفَ قبلَ العمرةِ بطلت): أي العمرة، (وقضِيَت، ووجبَ دمُ الرَّفض (٤)، وسقطَ دمُ القران.


(١) أي لو طاف طوافين وسعى سعيين، ولم ينو الأوَّل للعمرة، والثاني: للحجّ، أو نوى على العكس، أو نوى مطلقَ الطواف فيهما، ولم يُعيِّن، أونوى طوافاً آخر تطوعاً، أو غيره يكون الأول للعمرة والثاني للقدوم وكره له ذلك. ينظر: «لباب المناسك» (ص ٢٨).
(٢) أي اليوم السابع والثامن والتاسع على الأفضل؛ لأن الصوم بدل الهدي، فيستحب تأخيره إلى وقته رجاء أن يقدر على الأصل، ويجوز قبلها مجتمعة أو متفرِّقة. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٨٨).
(٣) والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله. ينظر: «لباب المناسك» (ص ٢٩).
(٤) أي وجبَ عليه ذبحٌ لترك العمرة، وسقطَ عنه دمُ القِران؛ لأنه لم يتيسر له الجمع بين النسكين فلم يصر قارناً. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>