(٢) أي العمرة، ولو في شوال قبل طوافها. ينظر: «الملتقى» (ص ٤٣). (٣) أي صيام ثلاثة أيام. (٤) شروعٌ في القسمِ الثاني من التمتع، فإنه على نحوين: أحدُهما: أن يكون بلا هدي، وثانيهما أن يكون مع هدى. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٣٤٠). (٥) السَّوْقُ: الحَثُّ على السَّيْرِ يقالُ سَاقَ النَّعَمَ يَسُوقُهَا. ينظر: «المغرب» (ص ٢٤٠). (٦) اي إن شاء المتمتع سوق الهدي فهو أفضل من الإرسال قبله. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٨٩). (٧) في م: فوته. القَوْدُ: أَنْ يكونَ الرَّجُلُ أَمامَ الدَّابَّةِ آخِذاً بقيادِهَا، وَالسَّوْقُ: أَنْ يَكُونَ خَلْفَهَا. ينظر: «المصباح المنير» (ص ٥١٩). (٨) لأن التقليد يراد به التقرب، والتجليل قد يكون لغيره كالزينة. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٧١/أ).