(٢) أي مع النية. (٣) أي عند الإمام كراهة تحريمية، أما عندهما فجائز. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٢٩٠). (٤) الطعن في الجانب الأيمن مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: (صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركبَ راحلتَه، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) في «صحيح مسلم» (٢: ٩١٢)، و «صحيح ابن حبان» (٩: ٣١٤)، و «سنن أبي داود» (٢: ١٤٦)، و «سنن الدارمي» (٢: ٩١). ولكن روى البُخَاريّ في «صحيحه» (٢: ٦٠٨): الإشعار مطلقاً دون تحديد بجانب فعن المسور بن مخرمة ومروان، قالا: (خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلَّدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الهَدْي وأشعر وأحرم بالعمرة). وروى الإشعار من الجانب الأيسر أبو يعلى في «مسنده»: عن ابن عباس: (أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسر، ثم سلت الدم بإصبعه فلما علت به راحلته البيداء لبَّى)، وهو ما روي في «الموطأ» (١: ٣٧٩): عن ابن عمر: (أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلَّده وأشعرَه بذي الحليفة، يقلِّده قبل أن يشعرَه، وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه … ). وينظر: «نصب الراية» (٣: ١١٧)، و «الدراية» (٢: ٣٦). (٥) أي وقع من حيث الاتفاق لا من حيث القصد، وصورته أن الهدايا كانت مقبلة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يدخل من بعير من قبل الرأس، وكان الرمح بيمينه لا محالة، فكان طعنه يقع عادة أولاً على يسار البعير، ثم كان يطعن عن يمينه ويشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقاً للأول لا قصداً إليه، فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار. ينظر: «البناية» (٢: ٦٤٠). (٦) مُثْلَة: هو ما يكون تشويهاً كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون. ينظر: «المغرب» (ص ٤٣٦)، و «الفتح» (٢: ٤٢٦). (٧) أي الهدي إلا بهذا الإشعار.