للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّنجيزُ يُبْطلُ التَّعليق، فلو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط، ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلاث، ثُمَّ عادَت إليه بعد التَّحليل، ثُمَّ وُجِدَ الشَّرطُ لا يقعُ شيء. ومَن عَلَّق الثَّلاثَ بوطءِ زوجتِهِ فأولج، ولبثَ فلا عُقرَ عليه، وكذا لو علَّقَ عتقَ أمتِهِ بوطئِها، ولم يصرْ مراجعاً به في الرَّجعي، فلو نَزَع، ثُمَّ أولجَ يجبُ العُقر، وكان رجعة.

[[فصل في الاستثناء]]

ولو قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ تعالى متصلاً، أو ماتت قبل قولِهِ: إن شاء الله

(والتَّنجيزُ (١) يُبْطلُ التَّعليق، فلو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط، ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلاث، ثُمَّ عادَت إليه بعد التَّحليل (٢)، ثُمَّ وُجِدَ الشَّرطُ لا يقعُ شيء.

ومَن عَلَّق الثَّلاثَ بوطءِ زوجتِهِ فأولج): أي أدخلَ حشفتَهُ حتى التقى الختانان، (ولبثَ فلا عُقرَ (٣) عليه) (٤): العُقرُ: مهرٌ المثل، وقيل: هو مقدارُ أجرةُ الوطء لو كان الزِّنا حلالاً، (وكذا لو علَّقَ عتقَ أمتِهِ بوطئِها، ولم يصرْ مراجعاً به في الرَّجعي (٥)، فلو نَزَع، ثُمَّ أولجَ يجبُ العُقر، وكان رجعة.

[[فصل في الاستثناء]]

ولو قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ تعالى متصلاً (٦)، أو ماتت قبل قولِهِ: إن شاء الله


(١) التنجيز: هو مقابل التعليق بمعنى إيقاع الطلاق حالاً، وتفصيله: إن تنجيز الثلاث للحرة والثنتين في الأمة يبطل تعليقه بالثلاث فما دونها، وبالجملة التعليق يبطل بزوال الحل بوقوع الثلاث لحدوث ملك جديد بعده، فلا يقع فيه المعلق وتنجيز ما دون الثلاث لا يبطل تعليقه. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٠٣).
(٢) أي عادت إلى الزوج الأول بعد أن نكحها زوج آخر وانقضت عدتها منه.
(٣) عُقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. ينظر: «المغرب» (ص ٣٢٣).
(٤) أي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلقات الثلاث لا عقر عليه في ظاهر الرواية. ينظر: «مواهب الرحمن» (ق ١٤٣/ب).
(٥) أي ولم يصر باللبث مراجعاً في الطلاق الرجعي؛ لأن الجماعَ إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك بعد الطلاق والعتق؛ لأن الإدخال لا دوام له حتى يكون لدوامه حكم الابتداء؛ ولهذا لو حلف لا يُدْخِلُ دابته الإصطبل، وهي فيه لا يحنث بإمساكها فيه. ينظر: «الغرر» مع «الدرر» (١: ٣٧٩).
(٦) قيد بمتصلٍ؛ لأنه لو سكت ثبت حكم الصدر ولا يبطل بإن شاء الله، وهذا إذا سكت من غير ضرورة، أما إذا سكت للتنفس أو العطاس أو نحوهما فهو لا يمنع الاتصال. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>