(٢) أي عادت إلى الزوج الأول بعد أن نكحها زوج آخر وانقضت عدتها منه. (٣) عُقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. ينظر: «المغرب» (ص ٣٢٣). (٤) أي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلقات الثلاث لا عقر عليه في ظاهر الرواية. ينظر: «مواهب الرحمن» (ق ١٤٣/ب). (٥) أي ولم يصر باللبث مراجعاً في الطلاق الرجعي؛ لأن الجماعَ إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد ذلك بعد الطلاق والعتق؛ لأن الإدخال لا دوام له حتى يكون لدوامه حكم الابتداء؛ ولهذا لو حلف لا يُدْخِلُ دابته الإصطبل، وهي فيه لا يحنث بإمساكها فيه. ينظر: «الغرر» مع «الدرر» (١: ٣٧٩). (٦) قيد بمتصلٍ؛ لأنه لو سكت ثبت حكم الصدر ولا يبطل بإن شاء الله، وهذا إذا سكت من غير ضرورة، أما إذا سكت للتنفس أو العطاس أو نحوهما فهو لا يمنع الاتصال. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ١١٧).