للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المزارعة]

هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من

[كتاب المزارعة]

(هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لما روي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى عن المخابرة» (١)؛ ولأنَّها استئجارُ الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ من عملِه، فكان في معنى قفيز الطَّحان، (وصحَّت عندهما، وبه يفتى)؛ لتعاملِ النَّاس، وللاحتياجِ بها، والقياسِ على المضاربة.

(بشرط:

صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع.

وأهليَّةِ العاقدين.

وذكرِ المدَّة.

وربِّ البذر.

وجنسه.

وقسطِ الآخر (٢).

والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل (٣).

والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ


(١) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في «صحيح البخاري» (٢: ٨٣٩)، و «صحيح مسلم» (٣: ١١٧٤)، وغيرهم.
(٢) أي نصيبُ من لا بذر؛ لأنّه أجرةُ عمله أو أرضه، فلا بدَّ أن يكون معلوماً. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ٥٦٦).
(٣) حتى إذا اشترط في العقد ما ينعدم به التخلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو بيع العامل لا يجوز. ينظر: «المحيط» (ص ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>