للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا نكاحَ واحدةٍ من اثنين زوَّجَهُما المأمورُ بواحدةٍ للآمر.

[باب المهر]

أقلُّهُ عشرةُ دراهم، وتجبُ هي إن سمَّى دونَها، وإن سمَّى غيرَه، فالمسمَّى عند الوطء أو موتِ أحدِهما، ونصفُهُ بطلاقٍ قبل وطءٍ وخلوةٍ صحَّت

(ولا نكاحَ واحدةٍ من اثنين زوَّجَهُما المأمورُ بواحدةٍ للآمر): أي إن (١) أمر آخرَ أن يزوِّجَهُ امرأة، فزوَّجَه امرأتين بعقدٍ واحد، لا يصحُّ نكاحُ كلِّ واحدةٍ منهما، أمَّا إذا زوَّجَ بعقدينِ فالأوّلُ صحيحٌ دونَ الثَّاني.

[باب المهر]

(أقلُّهُ عشرةُ دراهم): هذا عندنا، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - كلُّ ما يصلحُ ثمناً يصلحُ مهراً، سواءٌ كان عشرةَ دراهم (٣)، أو أقلّ منها، (أو ما فوقها) (٤).

(وتجبُ هي إن سمَّى دونَها، وإن سمَّى غيرَه): أي غيرَ دون عشرةِ دراهم، وهو إمَّا العشرة، أو ما فوقَها، (فالمسمَّى عند الوطء أو موتِ (٥) أحدِهما (٦)، ونصفُهُ بطلاقٍ قبل وطءٍ وخلوةٍ صحَّت): أي الخلوة الصَّحيحة، وسيجيءُ تفسيرها (٧).

فإن قلت: لِمَ لم يَكْتَفِ بقولِهِ: قبل خلوةٍ صحَّت؛ فإنَّه إذا كان قبل الخلوةِ الصَّحيحة، كان قبل الوطء.

قلتُ: لا نُسَلِّم، فإنَّه يمكنُ أن يكونَ قبل الخلوةِ الصَّحيحة، ولا يكون قبل الوطء،


(١) زيادة من ب و س و م.
(٢) ينظر: «التنبيه» (ص ١٠٧)، و «حاشية البجيرمي» (٣: ٤٤٥)، و «الغرر البهية» (٤: ١٨٢)، وغيرها.
(٣) زيادة من أ و ب و س.
(٤) زيادة من أ و ب و س.
(٥) فإن الموت كالوطئ في حكم المهر والعدة لا غير. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٣٤٦).
(٦) المهر يجب بالعقد: إما بالتسمية إذا وجدت وإلا فبالحكم أعني مهر المثل بحكم الشرع، ثم يستقر المهر بأحد أشياء ثلاثة: إما بالدخول أو بموت أحد الزوجين، وإما بالخلوة الصحيحة. ينظر: «البناية» (٤: ١٨٩).
(٧) ص ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>