(٢) زيادة من م. (٣) زيادة من أ و س. (٤) غبن فاحش: إذا جاوزت الزيادة ما يُعتادُ مثله. ينظر: «المصباح» (ص ٤٦٤). (٥) زيادة من أ و ب و س. (٦) زيادة من أ و ب و س. (٧) وَهَّمَ التفتازانيُّ في «التلويح» (٢: ٣٦٨ - ٣٦٩)، وابنُ كمال في «الاصلاح» (ق ٤٤/ب)، والحصكفي في «الدر المختار» (٢: ٣٠٦) صدرَ الشريعة في قوله: فلهما أن يفسخا بعد البلوغ، بأنه إن كان المزوج غير الأب والجد لا يصح من غير كفؤ أو بغبن فاحش أصلاً. وأجاب عن قولهم القهستاني في «جامع الرموز» (١: ٢٧٩)، وشيخ زاده في «مجمع الأنهر» (١: ٣٤٦): في «الجواهر»: ويصح تزويج غيرهما بغبن فاحش، كما قال بعضُهم. وفي «الجوامع»: وبغير كفء على ما قال بعضهم، والصحيح أنه لا يجوز. وهذا يدل على وجود الرِّواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لردِّ صاحب «الإصلاح»، و «التلويح». ورد قولهما ابن عابدين في «رد المحتار» (٢: ٣٠٦): وفيه نظر؛ فإنّ ما كان قولاً لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولاً ضعيفاً مخالفاً لما في مشاهير كتب المذهب المعتمدة.